المدونة الکبری-ج1-ص229
وهب) عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن رجل اعتكف وشرط أن يطلع قريته اليوم أو اليومين ويطلع على أهله ويسلم عليهم ولحاجته (قال) لا شرط في الاعتكاف في السنة الماضية (وقال ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا يبيع المعتكف ولا يبتاع ولا بأس أن يأمر انسانا فيقول ابتع لى كذا وكذا
(قال) وسألت مالكا عن المعتكف أيصلى على الجنائز وهو في المسجد فقال ما يعجبنى أن يصلي على الجنائز وان كان في المسجد (وقال ابن نافع) قال مالك وان انتهى إليه زحام الناس الذين يصلون على الجنازة وهو في المسجد فانه لا يصلى عليها ولا يعود مريضا معه في المسجد الا أن يصلى إلى جنبه فيسلم عليه (وقال مالك) لا يعود المعتكف مريضا ممن هو معه في المسجد ولا يقوم إلى رجل يعزيه بمصيبة ولا يشهد نكاحا يعقد في المسجد يقوم إليه ولكن لو غشيه ذلك في مجلسه لم أر به بأسا (قال) ولا يقوم إلى الناكح فيهنئه ولا بأس أن ينكح المعتكف ولا يشتغل في مجالس العلم (قال) فقيل له أفيكتب العلم في المسجد فكره ذلك (وقال ابن نافع) في الكتاب الا أن يكون الشئ الخفيف (قال ابن وهب) عن مالك وسئل عن المعتكف يجلس في مجالس العلماء ويكتب العلم (فقال) لا يفعل ذلك الا أن يكون الشئ الخفيف والترك أحب إلى (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح قال لا بأس أن تنكح المرأة وهي معتكفة يقول هو كلام
(قلت) لابن القاسم ما قول مالك في المعتكف أيشترى ويبيع في حال اعتكافه (فقال) نعم إذا كان شيئا خفيفا لا يشغله من عيش نفسه
ابن القاسم) قال مالك لا يقص المعتكف أظفاره في المسجد ولا يأخ