پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص222

وحجة الاسلام (فقال) قال لنا مالك أراها لنذره وعليه حجة الاسلام (قال ابن القاسم) وأما أنا فأرى في مسئلتك أن ذلك يجزئه وعليه قضاء الرمضان الآخر لان بعض أهل العلم قد رأى أن ذلك الحج يجزئه لفريضته وعليه النذر ورأيى الذي أجتهد به في الحج أن يقضى الفريضة لانه إذا اشترك أبدا الفريضة والنذر فأولاهما بالقضاء أوجبهما عند الله وأما الصيام فذلك يجزئه

(في قيام رمضان)

(قال) وسألت مالكا عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس أحب اليك أم في بيته (قال) ان كان يقوى في بيته فهو أحب إلى وليس كل الناس يقوى على ذلك قد كان ابن هرمز ينصرف فيقوم بأهله وكان ربيعة ينصرف وعدد غير واحد من علمائهم كانواينصرفون ولا يقومون مع الناس قال مالك وأنا أفعل ذلك (قال مالك) بعث الي الامير وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي يقومه الناس بالمدينة قال ابن القاسم وهى تسع وثلاثون ركعة بالوتر ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث.

قال مالك فنهيته أن ينقص من ذلك شيئا قلت له هذا ما أدركت الناس عليه وهو الامر القديم الذى لم يزل الناس عليه (قال) وسألته عن الرجل يقوم بالناس باجارة في رمضان (فقال) لا خير في ذلك (قلت) لابن القاسم فكيف الاجارة في الفريضة (قال) ذلك أشد عندي (قلت) وهو قول مالك (قال) انما سألناه عن رمضان وهذا عندي أشد من ذلك (ابن وهب) عن مالك أن ابن شهاب أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة وكان يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك وأبو بكر وصدر من خلافة عمر (ابن وهب) عن مالك والليث أن ابن شهاب أخبرهما عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب في قيام رمضان قال ثم خرجت مع عمر ليلة أخرى والناس يصلون قارئهم فقال عمر نعمت البد