المدونة الکبری-ج1-ص220
فلم يصم حتى دخل عليه رمضان آخر فعليه أن يطعم عدد الايام التى فرط فيها (قلت) متى يطعم المساكين (قال) إذا أخذ في صيام قضاء رمضان الذى كان أفطره في سفره أو في مرضه (فقلت) في أوله أو في آخره فقا كل ذلك سواء (قلت) فان لم يطعم المساكين فيه حتى مضى (قال) يطعمهم وان مضى قضاؤه لرمضان يطعم بعد ذلك (قلت) ولا يسقط عنه الطعام إذا هو قضى رمضان فلم يطعم فيه (قال) لا يسقط عنه الطعام على حال (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (أشهب) عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول ومن كان عليه صيام من رمضان ففرط فيه وهو قوى على الصيام حتى يدخل عليه رمضان آخر أطعم مكان كل يوم مدا من حنطة وكان عليه القضاء (أشهب) قال مالك وبلغني عن سعيد بن جبير مثل ذلك (أشهب) عن ابن لهيعة أنه سأل عطاء بن أبى رباح عمن توانى في قضاء أيام من رمضان كانت عليه حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الرمضان الآخر حتى إذا فرغمن صيامه صام الاولى ثم أطعم لكل يوم مسكينا مدا
(قلت) لو أن رجلا أصبح ونيته الافطار في رمضان فلم يأكل ولم يشرب حتى غابت الشمس أو مضى أكثر النهار أعليه القضاء والكفارة فقال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) وان أصبح ينوي الافطار في رمضان ثم نوى الصيام قبل طلوع الشمس (قال ابن القاسم) عليه القضاء والكفارة (قلت) أرأيت إذا نوى الافطار في رمضان يومه كله الا أنه لم يأكل ولم يشرب (فقال) قد قال مالك في ذلك شيئا فلا أدرى الكفارة قال والقضاء أو القضاء ولا كفارة عليه وأحب ذلك إلى أن يكون الكفارة فيه مع القضاء (قلت) أرأيت لو أن رجلا أصبح ينوى الفطر في رمضان متعمدا غير انه لم يأكل ولم يشرب ثم بدا له الرجوع إلى الصيام بعد ما قد نوى الافطار (قال) بلغني عن مالك أنه قال عليه القضاء والكفارة قال ولم أسمعه منه (قال ابن القاسم) وعليه القضاء والكفا