پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص213

من صيام الايام التي

في القرآن مثل قوله في قضاء رمضان

فعدة من أيام أخر قال فاحب إلى أن يتابع بين ذلك فان لم يفعل أجزأه (قلت) فان صام رجل كفارة اليمين مفرقة أيجزئه في قول مالك فقال نعم (قال) وقال مالك وان فرق صيام ثلاثةأيام في الحج أجزأه (قال مالك) وان صام يوم التروية ويوم عرفة ويوما من آخر أيام التشريق أجزأه (قلت) أرأيت صيام جزاء الصيد والمتعة أيتابع بيته في قول مالك أم يفرقه ان أحب (فقال) أحب إلى مالك أن يتابع فان فرقه لم يكن عليه شئ وأجزأ عنه (وقال ربيعة) لو أن رجلا فرق قضاء رمضان لم آمره أن يعيد (أشهب) وان ابن عباس وأبا هريرة وعمرو بن العاص وعروة بن الزبير وعطاء ابن أبي رباح وأبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل قالوا لا بأس بأن يفرق قضاء رمضان إذا أحصيت العدة وان ابن عمر وعلى بن أبى طالب وسعيد بن المسيب كرهوا أن يفرق قضاء رمضان (في الذى يسلم (1) في رمضان) (قال) وقال مالك من أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ما مضى منه وليصم ما بقى منه (قلت) أرأيت اليوم الذي أسلم فيه (فقال) قال مالك أحب إلى أن يقضيه ولست أرى قضاءه عليه واجبا

(في الذي ينذر صياما متتابعا أوغير متتابع أو بعينه

أو بغير عينه) (قال ابن القاسم) قال مالك من نذر أن يصوم أياما أو شهرا أو شهرين ولم يسم

(1) (قوله

في الذى يسلم في رمضان)

قال أشهب في النصراني يسلم في رمضان بعد طلوع الفجر انه في ذلك اليوم مفطر يأكل ويشرب ويطأ أهله وقال عبد الملك يستحب أن يكف عما يفعل المفطر قال ابن وهب سئل مالك عن الرقيق العجم يعلمون الاسلام والصلاة فيجيبون إلى ذلك ويطلبون الاكل فيخبرون بالصيام فلا يفقهون قال أرى أن لا يمنعوا الاكل ويرفق بهم حتي يعلموا ويعرفوا الاسلام ورواه ابن نافع عن مالك وقال ابن نافع يجبرون على الصوم ويمنعون من الاكل اه‍ من كتاب ابن المواز اه‍ من هامش ا