پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص211

لا صيام عليه ولا فدية (ابن وهب) وقد كان مالك يقول في الحامل تفطر وتطعم ويذكر أن ابن عمر قاله (قال أشهب) وهو أحب إلى وما أرى ذلك واجبا عليها لانه مرض من الامراض

(في صيام المرأة تطوعا بغير اذن)

(قال) وقال مالك في المرأة تصوم تطوعا من غير أن تستأذن زوجها (قال) ذلكيختلف من الرجال من يحتاج أهله وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم الا أن تستأذنه ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس أن تصوم

(في قضاء صيام رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق)

(قلت) ما قول مالك أيقضى الرجل رمضان في العشر فقال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) ففى أيام التشريق (قال) أما في اليومين الاولين بعد يوم النحر فلا فأما في اليوم الثالث من بعد يوم النحر فقال إذا نذره رجل فليصمه ولا يقضى فيه رمضان ولا ببتدئ فيه صياما من ظهار أو قتل نفس أو ما أشبه هذا الا أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم أو في أيام النحر فانه لا يصوم أيام النحر ويبتدئ هذا اليوم الآخر من أيام التشريق فيبنى على صيامه الذى كان قد صامه قال وكذلك قتل النفس قال وأما قضاء رمضان فانه لا يصومه (ابن وهب) عن سفيان الثوري عن الاسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال ما أيام أحب إلى ان أقضي فيها شهر رمضان من هذه الايام لعشر ذي الحجة (ابن وهب) عن ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبى عمران أنه سأل القاسم وسالما عن رجل عليه صوم من رمضان أيقضيه في العشر فقالا نعم ويقضيه في يوم عاشوراء

(في الذى يوصى أن يقضى عنه صيام واجب)

(قلت) أرأيت لو أن رجلا أفطر في رمضان من عذر ثم صح أو رجع من سفره ففرط (