المدونة الکبری-ج1-ص207
لا (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وسألت مالكا عن المرأة ترى الطهر في آخر ليلتها من رمضان (فقال) ان رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وصيامها مجزئ عنها وان رأته بعد الفجر فليست بصائمة ولتأكل ذلك اليوم وان استيفظت بعد الفجر فشكت أن يكون كان الطهر ليلا قبل الفجر فلتمض على صيام ذلك اليوم وتقضى يوما مكانه (قلت) لم جعل مالك عليها القضاء ها هنا (قال) لانه يخاف أن لا تكون طهرت الا بعد الفجر فان كان طهرها بعد الفجر فلابد من القضاء لانها أصبحت حائضا (ابن وهب) عن أفلح بن حميد أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع أهله ثم نام فلم يغتسل حتى أصبح فاغتسل وصلى ثم صام يومه ذلك
(قلت) أرأيت رجلا أغمي عليه (1) نهارا في رمضان ثم أفاق بعد ذلك بأيام أيقضى صوم ذلك اليوم الذى أغمى عليه فيه أم لا (فقال) قال مالك ان كان أغمى عليه من أول النهار إلى الليل رأيت أن يقضى يوما مكانه وان أغمى عليه وقد عليه أكثر النهار أجزأه ذلك (قال) فقلت له فلو أنه أغمى عليه بعد أن أصبح وثبت الصيام إلى انتصاف النهار ثم أفاق بعد ذلك أيجزئه صيامه ذلك اليوم قال نعم يجزئه (قلت)أرأيت المغمى عليه أياما هل يجزئه صوم اليوم الذى أفاق فيه ان نوى أن يصومه حين أفاق في قول مالك (فقال) لا يجزئه وعليه قضاؤه لان من لم يبيت الصيام فلا صيام له (قلت) أرأيت ان أغمى عليه ليلا في رمضان وقد نوى صيام ذلك اليوم فلم يفق الا عند المساء من يومه ذلك أيجزئه صيامه في قول مالك فقال لا (قلت) وان أفاق بعد
(1) ” قوله أرأيت رجلا أغمي عليه الخ ” اختلف في المغمى عليه يفيق بعد الفجر فقال ابن حبيب يمسك بقية يومه ذلك والذي يقتضيه المذهب أنه لا يمسك لانه صوم مختلف فيه هل يجزئه أم لا وعلي هذا يتجه في الجواب فيمن جن ثم أفاق بعد الفجر والقول الاول أقيس والثاني أحوط وان طلع الفجر علي من به سكر أذهب عقله لم يجزئه صومه ذلك ولم يجز له ان يفطر بقيته اه من هامش ال