المدونة الکبری-ج1-ص206
قلت) (1) أرأيت الاسير في أرض العدو إذا التبست عليه الشهور فصام شهرا ينوى به رمضان فصام قبله (قال) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال ان صام قبله لم يجزه وان صام بعده أجزأه (قلت) أرأيت لو أن رجلا التبست عليه الشهور مثل الاسير والتاجر في أرض الحرب وغيرهما فصام شهرا تطوعا لا ينوى به رمضان فكان الشهر الذى صامه رمضان (فقال) لا يجزئه وعليه أن يستقبل قضاء رمضان لان مالكا قال لو أن رجلا أصبح في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان فصامه متطوعا ثم جاءه الخبر أنه من رمضان قال لا يجزئه وعليه ان يعيده وقد ذكر لنا عن ربيعة ما يشبه هذا وهذا من ذلك الباب (وقال أشهب) مثل قول ابن القاسم سواء (قال أشهب) لانه لم ينو به رمضان وانما نوى به التطوع
(قال ابن القاسم) قال مالك لا بأس أن يتعمد الرجل أن يصبح جنبا في رمضان (2) (قلت) أرأيت ان طهرت امرأة من حيضتها في رمضان في أول النهار أو في آخره أتدع الاكل والشرب في قول مالك بقية نهارها (قال) لا ولتأكل ولتشرب وان قدم زوجها من سفر وهو مفطر فليطأها وهذا قول مالك (قلت) فان كانت صائمة فحاضت في رمضان أتدع الاكل والشرب في قول مالك بقية يومها (فقال)
(1) ” قوله أرأيت الاسيرالخ ” قال ابن القاسم في الاسير تلتبس عليه الشهور فيصوم رمضانعلى التحري ثم يفلت من إساره انه يعيد صوم ما صام من السنين على التحري إذا لم يدر أصام قبل رمضان أو بعده وقال عبد الملك ان لم يعلم انه أخطأ في فعله ولا انكشف له ذلك فصومه ماض لانه أقصى ما يقدر عليه اه (2) ” قولهأن يتعمد الرجل ان يصبح جنبا الخ ” قال سحنون ولو صام رمضان كله جنبا لاجزأه صومه وقد أساء ويريد بالاصباح طلوع الفجر وقال أشهب لم يختلف العلماء في صيام الجنب أنه يجزئه وهو كمن صام على غير وضوء اه من هامش ال