المدونة الکبری-ج1-ص205
قلت) أرأيت من أصبح صائما متطوعا (1) فأفطر أعليه القضاء في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت لو أن رجلا أصبح يوم الاضحى أو يوم الفطر صائما فقيل له ان هذا اليوم لا يصلح فيه الصوم فأفطر أيكون عليه قضاؤه في قول مالك أم لا (قال) لا يكون عليه قضاؤه عند مالك
(قلت) أرأيت لو أن رجلا أصبح صائما ينوى به قضاه رمضان ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضى ذلك اليوم قبل ذلك وذكر أنه لا شئ عليه من رمضان أيجوز له أن يفطر (فقال) لا يجوز له أن يفطر وليتم صومه (قال أشهب) لا أحب له أن يفطر وان أفطر فلا شئ عليه ولا قضاء عليه وانما هو بمنزلة رجل شك في الظهر فأخذ يصلى ثم ذكر أنه قد كان صلى فانه ينصرف على شفع أحب الي وان قطع فلا شئ عليه (قلت) أكان مالك يكره أن يعمل الرجل في صيامه في النافلة ما يكره له في الفريضة قال نعم (ابن وهب) عن مالك وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغني أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين وأهدى لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها انى أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر (ابن وهب) وقال عبد الله بن عمر في الذى يصبح صائما متطوعا ثم يفطر لطعام أو غيرهمن غير ضرورة فذلك الذى الذى يلعب بصومه
(1) (قوله أرأيت من أصبح صائما متطوعا الخ) لابن القاسم في كتاب أبي الوليد بن العواد قال من صام يوما متطوعا ثم أفطر من غير علة كان عليه القضاء يوما ثم ان أفطر أيضا في القضاء من غير عذر كان عليه قضاء يومين اه من هامش الا