المدونة الکبری-ج1-ص204
الكفارة وعليه القضاء لذلك اليوم الا أن يكون أكل فيه وهو يعلم ما على من أفطر في رمضان متعمدا جرأة على ذلك فأرى عليه القضاء مع الكفارة (قلت) وأول النهار في هذا الرجل وآخره سواء عند مالك ان كان لم يعلم أن يومه من رمضان الا بعد ما ولى النهار فقال ذلك عند مالك سواء (قلت) فلو أن رجلا أصبح صائما في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان (فقال) قال مالك لا يجزئه من صيام رمضان وعليه قضاؤه (وقال مالك) لا ينبغي أن يصام اليوم الذى من آخر شعبان الذى يشك أنه من رمضان (قلت) فلو أن قوما أصبحوا في أول يوم من رمضان فأفطروا ثم جاءهم الخبر أن يومهم من رمضان أيدعون الاكل والشرب وفى قول مالك (قال) نعم ويقضون يوما مكانه ولا كفارة عليهم (قلت) فلو أكلوا وشربوا بعد ما جاءهم الخبر أن يومهم من رمضان أيكون عليهم الكفارة قال لا كفارة عليهم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم الا أن يكونوا أكلوا جرأة على ما فسرت لك (أشهب) عن الدراوردى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين الا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا (مالك) عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن عطاء عن ربيعة قال في الرجل يصوم قبل أن يرى الهلال من رمضان بيوم ويقول ان كان الناس قد رأوه كنت قد صمته قال ربيعة لا يعتد بذلك اليوم وليقضه لانه صام عى الشك (وقال ربيعة) في رجل جاءه الخبر بعد ما انتصف النهار أن هلالرمضان قد رؤى وصام الناس ولم يكن هو أصاب طعاما ولا شرابا ولا امرأته (قال) يصوم ذلك اليوم ويقضي