پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص203

فأصبح صائما ثم خرج مسافرا فأكل (1) وشرب في السفر (قال) قال مالك إذا أصبح في بيته فلا يفطر يومه ذلك وان كان يريد السفر لان من أصبح في بيته قبل أن يسافر وان كان يريد السفر من يومه فليس ينبغى له أن يفطر (قال مالك) بلغني أن عمر بن الخطاب كان إذا علم أنه داخل المدينة من أول يومه وكان في سفر صام فدخل وهو صائم (ابن وهب) عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أقبل في رمضان حتى إذا كان بالروحاء فقال لاصحابه ما أرانا الا مصبحى المدينة بالغداة وأنا صائم غدا فمن شاء منكم أن يصوم صام ومن شاء أفطر (قلت) فان أفطر بعد ما خرج (قال) قال مالك عليه القضاء ولا كفارة عليه (ابن وهب) وأخبرني الحارث بن نبهان عن أبان بن أبى عياش عن أنس بن مالك قال وان كانوا ليرون أن من صام أفضل قال أنس ثم غزونا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ظهرا أو فضل فليصم (ابن وهب) عن عمرو بن الحارث عن أبى الاسود عن عروة بن الزبير عن أبى مراوح عن حمزة بن عمرو الاسلمي أنه قال يا رسول الله انى أجد بى قوة على الصيام في السفر فهل على جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه (ابن وهب) قال أخبرني رجال من أهل العلم عن أبي سعيد الخدرى وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام

في السفر وأفطر (في صيام آخر يوم من شعبان)

(قلت) أرأيت رجلا أصبح في أول يوم من رمضان ينوى الفطر ولا يعلم أن يومه ذلك من رمضان ثم علم مكانه قبل أن يأكل ويشرب (قال) قال مالك يكف عن الاكل والشرب ويقضى يوما مكانه (قلت) فان أفطره بعد ما علم (قال) قال مالك لا أرى عليه

(3) ” قوله ثم خرج مسافرا فأكل الخ ” فان ابن القاسم في المجموعة فيمن أراد سفرا فأفطر قبل أن يخرج فحبسه مطر فعليه الكفارة مع القضاء وهذا تأويل لا يعذر به وقال أشهب ليسعليه كفارة خرج في سفره أو قعد لان الكفارة انما هي على المستخف اه‍ من هامش الاصل