المدونة الکبری-ج1-ص202
مسافرا فصار من أهل الفطر فمن هاهنا سقطت عنه الكفارة ولان المسافر كان مخيرافي أن يفطر وفى أن يصوم فلما اختار الصيام وترك الرخصة صار من أهل الصيام فان أفطر فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة.
وقد قال المخزومي وان كنانة وأشهب في الذى يصوم في السفر في رمضان ثم يفطر ان عليه القضاء ولا كفارة عليه الا أن أشهب قال ان تأول ان له الفطر لان الله قد وضع عنه الصيام (قال أشهب) وان أصبح صائما في السفر ثم دخل على أهله نهارا فأفطر فعليه القضاء والكفارة ولا يعذر أحد في هذا (وقال) المخزومى وابن كنانة فيمن أصبح في الحضر صائما ثم خرج إلى السفر فأفطر يومه ذلك ان عليه القضاء والكفارة لان الصوم وجب عليه في الحضر.
وقد روى أشهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أفطر وهو بالكديد حين قيل له ان الناس قد أصابهم العطش (قال ابن القاسم) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح صائما متطوعا ثم سافر فأفطرأ عليه قضاء ذلك اليوم قال نعم (قال) فقلت له فان غلبه مرض أو حر أو عطش أو أمر اضطره إلى الفطر من غير أن يقطعه متعمدا (قال) ليس عليه إذا كان هكذا قضاء (وقال) من صام في السفر في رمضان فأصابه أمر يقطعه عن صومه فليس عليه الا القضاء ومن أصبح صائما في السفر متطوعا فأصابه مرض ألجأه إلى الفطر فلا قضاء عليه وان أفطره متعمدا فعليه القضاء (قلت) أرأيت من أصبح مسافرا ينوى الفطر في رمضان ثم دخل بيته قبل طلوع الشمس فنوى الصيام قال لا يجزئه (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك إذا علم أنه يدخل بيته من سفره في أول النهار فليصبح صائما وان لم يصبح صائما وأصبح ينوى الافطار ثم دخل بيته وهو مفطر فلا يجزئه الصوم وان نواه وعليه قضاء هذا اليوم (قلت) هل كان مالك يكره لهذا أن يأكل في بقية يومه هذا (قال) وقال مالك من دخل من سفره وهو مفطر في رمضان فلا بأس عليه أن يأكل في بقية يومه (قلت) لابن القاسم أرأيت من أصبح في بيته وهو يريد السفر في يومه ذلك