المدونة الکبری-ج1-ص201
قال مالك لا بأس به في أول النهار وفى آخره (1) (قلت) أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب يبله بالماء (قال) قال مالك أكره الرطب فأما غير الرطب فلا بأس به وان بله بالماء (قال) وقال مالك ولا أرى بأسا بأن يستاك الصائمفي أي ساعة شاء من ساعات النهار الا أنه لا يستا بالعود الاخضر (ابن وهب) عن سفيان الثوري أن عاصم بن عبيدالله بن عمر حدثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال ما أحصى ولا أعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم
(قال ابن القاسم) قال مالك الصيام في رمضان في السفر أحب إلى لمن قوي عليه (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر متعمدا من غير علة ماذا عليه (قال) القضاء مع الكفارة مثل من أفطر في الحضر (قال) وسألت مالكا عن هذا غير مرة ولا عام فكل ذلك يقول لى عليه الكفارة وذلك أنى رأيته أو قاله لى انما كانت له السعة في أن يفطر (2) أو يصوم فإذا صام فليس له أن يخرج منه لا بعذر من الله فان أفطر متعمدا كانت عليه الكفارة مع القضاء (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح في رمضان صائما ثم سافر فأفطر (قال) ليس عليه الاقضاء يوم ولا أحب أن يفطر فان أفطر فليس عليه الاقضاء يوم (قلت) ما الفرق بين هذا الذى صام في السفر ثم أفطر وبين هذا الذى صام في الحضر ثم سافر من يومه ذلك فأفطره عند مالك (قال) قال لنا مالك أو فسر لنا عنه لان الحاضر كان من أهل الصوم فخرج
(1) (قوله وفي آخره) منع الشافعي السواك آخر النهار لانه رأى أن الخلوف من الفم ورآه مالك من المعدة فلم يمنع السواك آخر النهار وأصل اختلافهما حديث أبي هريرة في الموطأ لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك اه من هامش الاصل (2) (قوله انما كانت له السعة في أن يفطر) قال في كتاب التبصرة للخمي انما يفطر في سفر تقصر في مثله الصلاة في ثمانية وأربعين ميلا فما فوقها وما قاربها قال وان قدم بلدا فنوى أن يقيم به اليوم واليومين فليفطر حتي ينوي به اقامة أربعة أيام فيلزمه الصيام كما يلزمه الاتمام اه