المدونة الکبری-ج1-ص200
قلت) أرأيت القئ في رمضان ما قول مالك فيه (قال) قال مالك ان ذرعه القئ في رمضان فلا شئ عليه وان استقاء فعليه القضاء (ابن وهب) قال وأخبرني حيوة ابن شريح عن بكر بن عمر والمعافري عمن يثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالإذا ذرعه القئ لم يفطر وإذا اسنقاء ط ئعا أفطر (ابن وهب) عن الحارث بن نبهان عن عطاء بن عجلان عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذرع الرجل القئ وهو صائم فانه يتم صيامه ولا قضاء عليه وان استقاء فقاء فانه يعيد صومه (أشهب) وقاله ابن عمر وعروة بن الزبير (وقال أشهب) ان كان صومه تطوعا فاستقاء فانه يفطر وعليه القضاء وان تمادى ولم يفطر فعليه القضاء وان كان صيامه واجبا فعليه أن يتم صيامه وعليه القضاء وان ذرعه القئ فلا شئ عليه (قلت) أرأيت من تقيأ في صيام الظهار أيستأنف أم يقضى يوما يصله بالشهرين (قال) يقضى يوما يصله بالشهرين
(قلت) أرأيت من تمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه أعليه القضاء في قول مالك (قال) ان كان في رمضان أو في صيام واجب عليه فعليه القضاء ولا كفارة وان كان في تطوع فلا قضاء عليه (قلت) أرأيت ان كانت هذه المضمضة لوضوء صلاة أو لغير وضوء صلاة فسبقه الماء فدخل حلقه أهو سواء في قول مالك قال نعم (قلت) فهل كان مالك يكره أن يتمضمض الصائم من عطش يجده أو من حر يجده (قال) قال مالك لا بأس بذلك وذلك يعينه على ما هو فيه قال ويغتسل أيضا (قلت) فان دخل حلقه من هذه المضمضة التى من الحر أو من العطش شئ فعليه عند مالك ان كان صياما واجبا مثل رمضان أو غيره القضاء ولا كفارة عليه وان كان تطوعا فلا كفارة عليه ولا قضاء قال نعم (قلت) ما قول مالك في السواك أول النهار أو آخره (قال