المدونة الکبری-ج1-ص197
فيجد اللذة (فقال) ان أنزل الماء الدافق فعليه القضاء والكفارة وان أمذى فعليه القضاء ولا كفارة عليه وان أنعظ وحرك ذلك منه لذة ولم يمذ رأيت عليه القضاء وان كان لم يزل ذلك منه ميتا ولم يحرك ذلك منه لذة ولم ينعظ فلا أرى عليه شيئا
(قلت) أرأيت لو أن رجلا احتقن في رمضان (ققال) كرهه مالك ورأى أن عليه القضاء (قال ابن القاسم) ولا كفارة عليه وقد بلغني ذلك عن مالك (قلت) أرأيت من احتقن في رمضان أو في صيام واجب عليه أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك (قال) قال مالك علهى القضاء (قال ابن القاسم) ولا كفارة عليه (قلت) وكان مالك يكره الحقنة للصائم قال نعم (قال) وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة (قال) قال مالك أرى ذلك خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا (قالمالك) وان احتقن بشئ يصل إلى جوفه فأرى عليه القضاء (قال ابن القاسم) ولا كفارة عليه (وقال اشهب) مثل ما قال ابن القاسم في الحقنة والكحل وصب الدهن في الاذن والاستسعاط وقال ان كان في صوم واجب فريضة أو نذر فانه يتمادى في صيامه وعليه القضاء ولا كفارة عليه ان كان في رمضان (قلت) فهل كان مالك يكره لسعوط للصائم قال نعم (قلت) فهل كان مالك يكره الكحل للصائم (1) فقال قال مالك هو أعلم بنفسه منهم من يدخل ذلك حلقه ومنهم من لا يدخل ذلك حلقه فان كان ممن يدخل حلقه فلا يفعل (قلت) فان فعل أترى عليه القضاء والكفارة (فقال) قال مالك إذا دخل حلقه وعلم أنه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه القضاء (قلت) أفيكون عليه الكفارة (قال) لا كفارة عليه عند مالك (قلت) أرأيت
(2) (قوله الكحل للصائم الخ) في كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون لا بأس بالكحل بالاثمد للصائم وليس ذلك مما يفطر منه ولو كره لذكروه كما ذكروه في المحرم وأما الكحل الذي يعمل بالعقاقير ويوجد طعمه ويخرق إلى الجوف فاكرهه والاثمد لا يوجد طعمه وكذلك اشتمامه الدهن في أنفه وشاربه انما يجد طعم ريحه الا أن يكثر فيصير كالسعوط يصير إلى حلقه وذلك مكروه وأكره أن يمس شفتيه الدهن وانما يفطر بما يصل إلى حلقه من طعم ذوق الشي ء لامن طعم ريحه ا