المدونة الکبری-ج1-ص195
مسلمان انهما أهلاه بالامس عشية (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن ناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتم عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل وقال لا حتى يرى من حيث يرى بالليل (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود ومروان بن الحكم وعطاء بن أبي رباح مثله قال ابن مسعود وإنما مجراه في السماء ولعله أبين ساعنئذ وإنما الفطر من الغذ من يوم يرى الهلال (قال ابن وهب) وقال لى مالك بن أنس من رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم يومه ذلك فانما هو هلال الليلة التى تأتى (وقال ابن القاسم) عن مالك مثله (قال سحنون) وروى ابن نافع وأشهب عن مالك أنه سئل عن هلال رمضان إذا رؤى أول النهار أيصومون ذلك اليوم فقال لا يصومون قيل له أهو عندك بمنزلة الهلال يرى بالعشى قال نعم هو مثله (ابن مهدي) عن ابن المبارك عنابن جريج عن عمرو بن دينار أن عثمان بن عفان أبى أن يجيز شهادة هشام بن عتبة وحده على هلال رمضان (ابن مهدى) عن سفيان عن أبى اسحاق عن الحارث عن على بن أبي طالب قال إذا شهد رجلان مسلمان على رؤية الهلال فصوموا أو قال أفطروا
أيقبل أو يباشر في قول مالك (قال) قال مالك لا أحب للصائم أن يقبل ولا أن يباشر (قلت) أرأيت من قبل (1) في رمضان فأنزل أيكون عليه
(1) (قوله من قبل الخ) قال ابن سحنون أجمع العلماء على أن القبلة والمباشرة إذا لم يخرجا شهوة الصائم ان صومه تام ولا قضاء عليه وقال أبو بكر الابهري نحوه قال عبد الوهاب وانما يرى اصحابنا القضاء علي من أمذى من لمس أو قبلة استحبابا وليس بايجاب لجواز أن تكون القبلة حركت المني عن موضعه فاما ان سلم من ذلك فلا شئ عليه قلت وقد يستحب الغسل على هذه الطريقة أيضا وقد لجأ إليها أصبغ وقال فيمن لا عب امرأته فتوضأ وصلى ثم خرج منه الماء الدافق انه يغتسل ويعيد تلك الصلاة قال لان المني قد تحرك من موضعه وصار الي قناة الذكر أو ما والاها فجعل لحركته حكما احتاط له وأمر باعادة الصلاة من أجله اه من هامش الاصل