پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص192

لم يصل هذا اليوم بالعشرة الايام قضاها كلها متتابعات ولم يجزه ما صام منها (قال) فان أفطر ذلك اليوم الذى تسحر فيه بعد طلوع الفجر متعمدا فعليه أن يستأنف الصوم (قال) وان تسحر بعد طلوع الفجر في أول يوم منها وهو لا يعلم وهي هذه الايام التىليست بأعيانها وقد نواها متتابعات فانه ان شاء أفطره واستأنف صوم عشرة أيام من ذي قبل لانها ليست أياما باعيانها ولا أحب له أن يفطره وأن أفطره فانما عليه عشرة أيام يدخل ذلك اليوم في هذه العشرة الايام أجدها قضاء ذلك اليوم (قلت) له فان كانت أياما بأعيانها نذرها فقال لله على أن أصوم هذه العشرة الايام بعينها أو شهرا بعينه أو سنة بعينها فصام بعضها تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم أو أكل ناسيا (فقال) يمضى على صومه ويقضى يوما مكانه (قال ابن القاسم) ومن أكل في رمضان وهو لا يعلم بالفجر (1) أو كان ناسيا لصومه وقد علم بالفجر فعليه قضاء يوم مكانه (قال) وان كان أكل في قضاء رمضان ناسيا فأحب أن يفطر يومه ذلك أفطره وقضى يوما مكانه وأحب إلى أن يتمه ويقضى يوما مكانه (قال) ومن أكل في صيام ظهار أو قتل نفس بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم أو ناسيا لصومه مضى وقضى ذلك اليوم ووصله بصيامه فان ترك أن يصله بصيامه استأنف الصوم (قلت) ما قول مالك فيمن شك في الفجر في رمضان فلم يدر أكل فيه أم لم يأكل (فقال) قال مالك عليه القضاء يوما مكانه (1) (قلت) وكان مالك يكره للرجل أن

(1) (قوله ومن أكل في رمضان وهو لا يعلم بالفجر الخ) قال ابن وهب قال مالك فيمن تسحر في رمضان فقال له رجل انك تسحرت في الفجر وقال آخر بل قبل الفجر قال أرى أن يقضي يوما مكانه وقال أشهب من أكل أو شرب أو جامع وهو يشك في الفجر أو فعل ذلك وهو لا يشك ثم شك أن يكون كان ذلك منه في الفجر انه يمضي علي صومه وان كان ذلك في واجب قضاه وان كان في تطوع لم يكن عليه قضاؤه الا أن لا يمضى علي صومه فيجب عليه القضاء قال ابن عبد الحكم ان كان في قضاء رمضان أتم صيام ذلك اليوم وقضاؤه أحب الينا وان أفطر ذلك اليوم فهو في سعة اه‍ من كتاب ابن المواز (2) (قوله عليه القضاء يوما الخ) قال ابن حبيب القضاء استحبابا وقال غيره بل وهو واجب وقول ابن حبيب خلاف قول مالك فالمعلوم من قوله الوجوب اه‍ من هامش الا