المدونة الکبری-ج1-ص188
الا أنه من شأن الميت عندنا أن يعمم (قال مالك) وتجمر ثياب الميت (قال مالك) وأكره في الاكفان أكفان الرجال والنساء الخز والمعصفر وقد سمعت عنه أنه يكره الحرير محضا في الا كفان (قال ابن القاسم) وكره الخز لان سداه الحرير (قال مالك) ولا بأس بأن يكفن في العصب (قال ابن القاسم) والعصب هو الحبر وما أشبهه (قال ابن القاسم) وكان مالك يستحب في الاكفان وترا وترا الا أن لا يوجد ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب وان أبا بكركفن في ثلاثة أثواب أحدها ملبوس غسيل
(قلت) لابن القاسم أيهم أولى بالصلاة الجد أم الاخ قا الاخ (قال ابن القاسم) قال مالك انما ينظر في هذا إلى من هو أقعد بالميت فهو أولى بالصلاة عليه (وقال مالك) العصبة أولى بالصلاة على المرأة من زوجها وزوجها أولى بادخالها في قبرها من عصبتها (وقال مالك) الوالي والي المصر أو صاحب الشرط إذا كانت الصلاة إليه أحق بالصلاة على الميت من وليها والقاضى إذا كان هو يلى الصلاة (قلت) أرأيت صاحب الشرط إذا ولاه الوالى الشرط أهو مستخلف على الصلاة حين ولاه الشرط (قال) نعم هو عندي كذلك وكذلك كل بلدة كان ذلك عندهم وان ابن عمر ابن الخطاب وابن شهاب وربيعة وعطاء وبكير بن الاشج ويحيى بن سعيد كانوا لا يرون لزوج المرأة إذا توفيت حقا أن يصلي عليها وثم أحد من أقاربها
(قلت) هلى يصلى النساء على الجنائز في قول مالك قال نعم (قلت) هل كان مالك يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنائز قال نعم (قال مالك) لا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأختها إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثله