پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص187

(في غسل المسلم الكافر)

قال) وقال مالك لا يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافرا ولا يتبعه ولا يدخله قبره الا أن يخشى أن يضيع فيواريه (قال ابن القاسم) وبلغني عن مالك أنه قال في كافر مات بين مسلميت ليس عندهم كافر يدفنه (قال) يلفونه في شئ ويوارونه (قال الليث) قال ربيعة عليهم أن يواروه ولا يستقبل به القبلة ولا قبلتهم وقال يحيى ابن سعيد يوارونه

(في الحنوط)(قال

ابن القاسم) وسألت مالكا عن المسك والعنبر في الحنوط للميت فقال لا بأس بذلك (قال ابن القاسم) يجعل الحنوط على جسد الميت وفيما بين أكفان الميت ولا يجعل من فوقه (قال) وقال مالك في المحرم لا بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم (قال ابن وهب) حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن السنة إذا حنط الميت أن يذر حنوطه على مواضع السجود منه السبعة (قال ابن وهب) وقال عطاء بن أبي رباح أحب الحنوط الي الكافور ويجعل منه في مراقه وإبطيه ومراجع رجليه ومأبضيه (1) ورفغيه وما هنا لك وفى أنفه وفمه وعينيه وأذنبه وان ابن عمر حنط سعيد بن يزيد فقالوا نأتيك بمسك فقال نعم وأي شئ أطيب من المسك (قال ابن وهب) وعن عطاء وسعيد بن المسيب مثله

(تجمير أكفان الميت)

(قلت) هل تجمر أكفان الميت في قول مالك وتجعل وترا (قال) قد قال ذلك مالك أحب الي أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب الا أن لا يوجد ثلاثة أثواب قال والرجل أحب الي أن يعمم (قال) قلت له كيف يعمم أكما يعمم الحى (قال) لا أدرى

(1) (ومأبضيه) تثنية مأبض كمجلس هو باطن الركبة (ورفعيه) تثنية رفع كفلس هو أصل الفخذ وكل مجتمع وسخ من الجسد اه‍ كتبه مصح