المدونة الکبری-ج1-ص186
مطلقة أنها لا تغسله.
وقد غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر الصديق (وذكر ابن وهب) عن عبد الله بن يزيد عن رجل عن عبد الكريم عن أم عطية أنها غسلت أبا عطية حين توفى (وذكر) ابن نافع أن عليا غسل فاطمة رضى الله تعالى عنهما
(قال) وقال مالك إذا مات الرجل في سفر وليس معه الانساء أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ذات رحم محرم منه فانهن يغسلنه قال ويسترنه (قال) وكذلك المرأة تموت مع الرجال في السفر ومعها ذو محرم منها يغسلها من فوق الثوب وهذا إذا لم يكن نساء وفى المسألة الاولى إذا لم يكن رجال (قال) وقال مالك سمعت من يقول منأهل العلم إذا مات الرجل مع النساء وليس معهن رجل ولا منهن ذات محرم منه تغسله يممنه بالصعيد فيمسحن بوجهه ويديه إلى المرفقين يضربن بأكفهن الارض ثم يمسحن بأكفهن على وجه الميت ثم يضربن بأكفهن الارض ثم يمسحن بأكفهن ذراعي الميت إلى المرفقين وكذلك المرأة مع الرجال الا أن الرجال لا يميمون المرأة الا إلى الكفين فقط ولا يبلغ بها إلى المرفقين
(قال) وقال مالك لا بأس أن يغسل النساء الصبي ابن سبع سنين وما أشبهه
(قال) وسئل مالك عن الذي تصيبه القروح فيموت وقد غمرت القروح جسده وهم يخافون ان غسلوه أن ينزلع (1) (قال) يصب الماء عليه صبا على قدر طاقتهم (قلت) أليس قول مالك لا يميم بالصعيد ميت الا رجلا مع نساء أو امرأة مع رجال فأما مجروح أو مجدور أو جرب أو غير ذلك ممن بهم الادواء فلا يميمون ويغسلون على قدر ما لا ينزلعون فيه ولا يتفسخون (قال) نعم
(1) (قوله ينزلع) أي يتفطر ويتشفق اه مص