پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص172

ان كان قريبا رجع فكبر وان كان قد ذهب وتباعد فلا شئ عليه (قال) وقال مالك في التكبير أيام التشريق قال يكبر النساء والصبيان والعبيد وأهل البادية والمسافرون وجميع المسلمين (قال) وسئل مالك عن التكبير في أيام التشريق في غير دبر الصلاة فقال قد رأيت الناس يفعلون ذلك وأما الذين أدركتهم والذين أقتدي بهم فلم يكونوايكبرون الا في دبر الصلاة قال وأول التكبير دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر التكبير في الصبح من آخر أيام التشريق يكبر في الصبح ويقطع في الظهر قال وهذا قول مالك (قال ابن وهب) عن عبد الله بن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الاشج أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن التكبير في أيام التشريق فقال يبدأ بالتكبير في أيام الحج دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق (قال) بكير وسألت غيره فكلهم يقول ذلك (ابن وهب) عن يحيى بن سعيد وان أبي سلمة مثله (على بن زياد) عن مالك قال الامر عندنا ان التكبير خلف الصلوات بعد النحر ان الامام والناس يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا في دبر كل صلاة مكتوبة وأول ذلك دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق وانما يأتم الناس في ذلك بامام الحاج وبالناس بمنى (قال) وذلك على كل من صلى في جماعة أو وحده من الاحرار والعبيد والنساء يكبرون في دبر كل صلاة مكتوبة مثل ما يكبر الامام (الصلاة بعرفة) (قال) وقال مالك لا يجهر الامام بالقراءة بعرفة في الظهر ولا في العصر ولا يصلى الظهر أربعا ولا العصر أربعا ويصليهما ركعتين ركعتين (قال) وقال مالك ويتم أهل عرفة بعرفة وأهل منى بمنى ومن لم يكن من أهل عرفة فليقصر الصلاة بعرفة ومن لم يكن من أهل منى فليقصر الصلاة بمنى (قلت) أرأيت ان كان الامام من أهل عرفة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أحب أن يكون الامام من أهل عرفة فان كان من أهل عرفة أتم الصلاة بعرفة (قال) وقال مالك أذان المؤذن يوم عرفة إذا