المدونة الکبری-ج1-ص170
الامام صلاته قام تكبر ما بقى عليه من التكبير ثم صلى ما بقى عليه كما صلى الامام (قال) فقلت لمالك إنا نكون في بعض السواحل فنكون في مسجد على الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد فهل يكره للرجل أن يصلى قبل صلاة العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك المسجد قال لا أرى بذلك بأسا قال وانما كره مالك أن يصلي في المصلى قبل الصلاة العيد وبعدها شيئا (قال) فقلت لمالك فان رجعت من المصلى أأصلى في بيتي قال لا بأس بذلك (قال) وانما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الاضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها فأما في غير المصلى فلم يكن يرى في ذلك بأسا (ابن وهب) عن عبد الجبارابن عمر عن ربيعة وأبي الزناد واسحاق بن عبد الله البجلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى في المصلى يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها (ابن وهب) عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئا (قال ابن وهب) وبلغني عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في العيدين قبل الامام (قال ابن وهب) عن يونس وقال ابن شهاب لم يبلغني أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح يوم الفطر ولا يوم الاضحى قبل الصلاة ولا بعدها (مالك) عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي يوم الفطر قبل الصلاة العيد ولا بعدها (قال) مالك وذلك أحب الينا (قال) وقال مالك في الامام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين حتى قرأ قال ان ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدني السهو بعد السلام (قال) وهذا قول مالك قال وان لم يذكر حتى ركع مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة الاولى في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو قبل السلام قال وهذا قول مالك (قال) وقال مالك في أهل القرى يصلون صلاة العيدين كما يصلي الامام ويكبرون مثل تكبيره ويقوم امامهم فيخطب بهم خطبتين قال أحب ذلك الي أن يصلي أهل القرى صلاة العيدين (قلت) أرأيت الامام إذا أحدث