پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص169

أبو سعيد بردائه ثم قال له الصلاة فاجتبذه مروان جبذة شديدة ثم قال له قد ترك ما هنا لك يا أبا سعيد فقل له أبو سعيد أما ورب المشارق لا تأتون بخير منها (ابن وهب) عن داود بن قيس أن عياض بن عبد الله حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيدين يوم العيدين فيصلى فيبدأ بالركعتين ثم يسلم فيقوه قائما يستقبل الناس بوجهه يعلمهم ويأمرهم بالصدقة فان أراد أن يضرب على الناس بعثا ذكره والا انصراف (سحنون) عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الخطبة (قال) وقال مالك وتكبير العيدين سواء التكبير قبل القراءة في الاولى سبعا وفى الآخرة خمسا في كلتا الركعتين التكبير قبل القراءة (قال) وقال مالك ولا يرفع يديه في شي من تكبير صلاة العيدين الافي الاول (قال) وقال مالك فيمن فاتته صلاة العيدين مع الامام ان شاء صلى وان شاء لم يصل قال ورأيته يستحب له أن يصلي قال وان صلى فليصل مثل صلاة الامام ويكبر مثل تكبيره في الاولى وفي الآخرة (سحنون) عن ابن وهب عن كثير بن عبد الله المزني يحدث عن أبيه عن جده أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الاضحى سبعا وخمسا قبل القراءة وفي الفطر مثل ذلك (قال ابن وهب) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والاضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرة الركوع (قال ابن وهب) وأخبرني غير واحد أن أبا هريرة وجماعة من أهل المدينة على سبع في الاول وخمس في الاخرى (مالك) عن نافع قال شهدت الفطر والاضحى مع أبى هريرة فكبر في الاول سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة (قال مالك) وعلى ذلك الامر عندنا (قال) وقال مالك من أدرك الجلوس من صلاة العيدين قال يكبر التكبير كما كبر الامام ويقضى إذا سلم الامام كما صلى الامام بتكبير أحب إلي (قال) فقلت أفيكبر في قول مالك أول ما يفتتح التكبير كله تكبير الركعة الاولى (قال) إذا هو أحرم خلف الامام جلس فإذا قضى