پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص163

كانتا بعد السلام فإذا قضوا ما عليهم سجدوهما بعد فراغهم من صلاتهم (قلت) لابن القاسم أرأيت في قول مالك إذا صلت إحدى الطائفين مع الامام الركعة الاولى أتنصرف أم تتم قال بل تتم (قاتل) وقال مالك في القوم يكونون أهل اقامة فينزل بهم الخوف انهم لا يصلون صلاة الخوف ركعتين ويصلون أربعا على سنتها على سنة صلاة الخوف ركعتان لكل طائفة (مالك) عن يزيد بن رومان أنه حدثه عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ان طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتى معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التى بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا حتى أتموا لانفسهم ثم سلم بهم وحديث القاسم أنه سلم بالطائفة الاخرى ثم قامت تقضي لانفسها (وكيع) عن سفيان عن ابراهيم النخعي في قول الله عزوجل فان خفتم فرجالا أو ركبانا قال ركبانا حيثما كان وجه يومئ ايماء

(في صلاة الخسوف)

(قال) وقال مالك لا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف قال وتفسير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جهر بشئ فيها لعرف ما قرأ قال والاستفتاح في صلاة الخسوف في كل ركعة من الاربع بالحمد لله رب العالمين (قال) ولا أرى للناس اماما كان أو غيره أن يصلوا صلاة الخسوف بعد زوال الشمس وانما سنتها أن يصلوها ضحوة إلى زوال الشمس وكذلك سمعت (سحنون) وقد روى ابن وهب عن مالك أنها تصلى في وقت كل صلاة وان كان بعد زوال الشمس (قلت) هل تحفظ عن مالك في السجود في صلاة الخسوف أنه يطيل في السجود كما يطيل في الركوع قال لا الا أن في الحديث ركع ركوعا طويلا (قال ابن القاسم) وأحب إلى أن يسجد سجودا طويلا ولا أحفظ طول السجود عن مالك (قلت) فهل يوالى بين السجدتينفي قول مالك في صلاة الخسوف ولا تقعد بينهما (قال) نعم وذلك لانه لو كان بينهم