المدونة الکبری-ج1-ص156
بالقوم ولم يقدموه هم ولا إمامهم ان ذلك مجزئ عنهم وهو بمنزلة من قدمه الامام أو من خلفه والجمعة في هذا وغير الجمعة فيستخلف من لم يدرك الاحرام معه وقد أحرم الامام ومن خلفه فيحرم هذا الداخل بعد ما يدخل ان صلاتهم منتقضة ولا تجوز وهم بمنزلة القوم يحرمون قبل إمامهم فلا تجوز صلاتهم ولا تجوز صلاة هذا المستخلف على صلاة الجمعة أيضا لانه قد صار وحده ولا يجمع صلاة الجمعة واحد ويعيدون كلهم صلاة الجمعة (قال) وقال مالك في إمام خطب فأحدث فاستخلف رجلا قال يصلى بالناس ركعتين (قال ابن القاسم) ومن أحدث يوم الجمعة والامام يخطب (قال) وقال مالك ينصرف بلا إذن وانما ذلك الاذن كان في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا أن ذلك كان في الجمعة
ابن القاسم) وبلغنا عن مالك أنه قال في امام خطب بالناس فلما فرغ من خطبته قدم وال سواه فدخل المسجد (قال) لا يصلى بهم بالخطبة الاولى خطبة الامام الاول ولكن يبتدئ لهم الخطبة هذا القادم (وقال ابن القاسم) في الامام يقصر في بعض الخطبته أو ينسى بعضها أو يدهش فيصلى بالناس أنه ان خطب بهم ماله من كلام الخطبة قدر وبال أجزت عنهم صلاتهم وان كان انما هو الكلام الخفيف مثل الحمد لله ونحوه أعادوا الخطبة والصلاة (وقال مالك) في الامام يوم الجمعة يجهل فيصلى قبل الخطبة ثم يخطب انه يصلى بالناس ثانية وتجزئ عنه الخطبة ويلغى ما صلى قبل الخطبة (وقال مالك) في خطبة الامام يوم الجمعة يمسك بيده عصا قال مالك وهو من أمر الناس القديم (قلت) له أعمود المنبر يعني مالك أم عصى سواه (قال) لابل عصى سواه (وقال مالك) في الامام يصلى يوم الجمعة أربعا عامدا أو جاهلا وقد خطب قبل ذلك انه يلغي صلاته تلك ويعيد الصلاة ركعتين ولا يعتد بما صلى قبل ذلك وتكفيه خطبته الاولى (قلت) لابن القاسم ما قول مالك فيمن صلى الظهر في بيته يوم الجمعة قبل أن يصلى