پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص153

فخطب بهم وصلى بهم الجمعة (قال مالك) وكذلك القرى التي ينبغي لاهلها أن يجمعوا فيها الجمعة لا يكون عليهم وال فاته ينبغي لهم أن يقدموا رجلا فيصلى بهم الجمعة يخطب بهم ويصلى (قال) وقال مالك ان لله فرائض في أرضه لا ينقضها ان وليها وال أو لم يلها أو نحوا من هذا يريد الجمعة (قال) وقال مالك في كل من كان على رأس ثلاثة أميال من المدينة أرى أن يشهد الجمعة (قال) وانما بين أبعد العوالي وبين المدينة ثلاثة أميال (قال) وان كانت زيادة يسيرة قال فأرى ذلك عليه.

قال وقد كان أبو هريرة في كهف جبل بذى الحليفة فكان ربما تخلف ولم يشهد الجمعة (قلت) ما قول مالك إذا اجتمع الاضحى والجمعة أو الفطر والجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الامام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من اتيان الجمعة (قال) لا كان مالك يقول لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من اتيان الجمعة وقال مالك ولم يبلغهي أن أحدا أذن لاهل الا عثمان ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه اذن الامام وان شهد مع الامام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا وبلغني ذلك من مالك (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعأهل العوالي في مسجده يوم الجمعة فكان يأتي الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق (ابن وهب) قال مالك والعوالى على ثلاثة أميال (ابن وهب) عن الليث بن سعد أن عمر بن عبد العزيز كتب أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليؤمهم رجل منهم وليخطب عليهم الجمعة وليقصر بهم الصلاة (قال ابن وهب) وقال ابن شهاب انا لنرى الخمسين جماعة إذا كانوا في أرض منقطعة ليس قربها امام (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلى بن حسين وابن عمر مثله (وذكر) ابن وهب عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتمع ثلاثون بيتا فليؤمروا عليهم رجلا منهم يصلى بهم الجمعة