پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص151

فصلى (قال ابن شهاب) وكان إذا قام أخذ عصا فتوكأ عليها وهو قائم على المنبر ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك (ابن وهب) وقال مالك وذلك مما يستحب للائمة أصحاب المنابر أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصى يتوكؤن عليها في قيامهم وهو الذي رأينا وسمعنا

(ما جاء في المواضع التي يجوز أن تصلى فيها الجمعة)

(قال) وقال مالك في الدور التى حول المسجد والحوانيت التى حول المسجد التى لا يدخل فيها الا باذن لا يصلى فيها الجمعة وان أذن أهلها في ذلك للناس يوم الجمعة قال ولا تصلى فيها الجمعة وان أذنوا (وقال مالك) وما كان حول المسجد من أفنية الحوانيت وأفنية الدور التى يدخل فيها بغير إذن فلا بأس بالصلاة فيها يوم الجمعة بصلاة الامام (قال) وان لم تتصل الصفوف إلى تلك الافنية فصلى رجل في تلك الافنية فصلى رجل في تلك الافنية فصلاته تامة إذا ضاق المسجد (قال) وقال مالك ولا أحب لاحد أن يصلى في تلك الافنية الا من ضيق المسجد (قال ابن القاسم) وان صلى أجزأه (قال مالك) وان كان الطريق بينهما فصلى في تلك الافنية بصلاة الامام ولم تتصل الصفوف إلى تلك الافنية فصلاته تامة (قال) وان صلى رجل في الطريق وفى الطريق أرواث الدواب وأبوالها قال مالك صلاته تامة ولم يزل الناس يصلون في الطريق من ضيق المسجد وفيها أبوال الدواب وأرواثها (قلت) وكذلك قول مالك في جميع الصلوات إذا ضاق المسجد بأهله (قال) وهو قول مالك (قال) وقال مالك فيمن صلى يوم الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الامام قال لا ينبغى ذلك لان الجمعة لا تكون الا في المسجد الجامع (قلت) فان فعلقال يعيد وان خرج الوقت أربعا (قال مالك) ولا بأس بذلك في غير الجمعة أن يصلى بصلاة الامام على ظهر الجامع والامام في داخل المسجد (قال) وسألت مالكا عن امام الفسطاط يصلي بناحية العسكر يوم الجمعة ويستخلف من يصلي بالناس في المسجد الجامع الجمعة أين ترى أن نصلي أمع الامام حيث يصلي بالعسكر أم في المسجد الجامع قال لا أرى أن يصلوا الا في المسجد الجامع وأرى الجمعة للمسجد الجامع والامام