پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص146

في حوائجة ثم رجه هل ينتقض غسله (قال) لم أحفظ من مالك في هذا شيئا قال وأرى ان خرج إلى شئ قريب أن يكون على غسله وان طال ذلك وكثر انتقض غسله (قال) وقال مالك لا بأس أن يغتسل غسلا واحدا للجمعة وللجنابة ينويهما جميعا وقد قاله ابن عمر وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن أبي حبيب من حديث ابنوهب (قال) وقال مالك ليس على العبيد ولا على النساء ولا على الصبيان جمعة فمن شهدها منهم فليغتسل (ابن وهب) عن مالك أن صفوان بن سليم حدثهم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم (على بن زياد) عن سفيان عن سعيد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن محمد بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مؤمن أن يغتسل يوم الجمعة ويتسوك ويمس من طيب ان كان له (على) عن سفيان عن يونس عن الحسن قال إذا أحدث الرجل يوم الجمعة بعد الغسل توضأ (قال ابن وهب) وقاله عطاء بن أبى رباح

(ما جاء فيمن زحمه الناس يوم الجمعة)

(قلت) أرأيت ان هو زحمه الناس يوم الجمعة بعد ما ركع مع الامام الركعة الاولى فلم يقدر أن يسجد حتى ركع الامام الركعة الثانية (قال) لا أرى أن يسجد وليركع مع الامام هذه الركعة الثانية ويلغي الاولى ويضيف إليها أخرى وهذا قول مالك (قال مالك) من أدرك الركعة يوم الجمعة فزحمه الناس بعد ما ركع مع الامام الاولى فلم يقدر على السجود حتى فرغ الامام من صلاته (قال) يعيد الظهر أربعا (قلت) أرأيت ان هو زحمه الناس يوم الجمعة بعد ما ركع مع الامام الاولى فلم يقدر على أن يسجد حتى ركع الامام الركعة الثانية قال لا أرى أن يسجد وليركع مع الامام الركعة الثانية ويلغى الاولى (قال) وقال مالك من زحمه الناس يوم الجمعة بعد ما ركع الامام وقد ركع مع ركعة فلم يقدر على أن يسجد معه حتى سجد الامام وقام قال