پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص137

نسى سجدة من الركعة التي قبلها ترك ركوعه هذا الذى هو فيه وخر ساجدا لسجدته التى نسي من الركعة التى قبلها قبل هذا الركوع ما لم يرفع رأسه.

وكان يقول عقد الركعة رفع الرأس من الركوع (قال) وقال مالك فيمن صلى نافلة ثلاث ركعات ساهيا فانه يضيف إليها ركعة أخرى ويسجد لسهوه إذا فرغ من الرابعة وان ذكر قبل أن يركع في الثالثة قعد وسلم وسجد بعد السلام (قال ابن القاسم) وأرى سجوده في النافلة إذا صلى ثلاثا وبنى عليها فصلى أربعا فسجدناه قبل السلام لانه نقصان (قال) وقال مالك في السهو في التطوع والمكتوبة سواء في ذلك (قال) وقال مالك والسهو على الرجال والنساء سواء (ابن وهب) عن ابن لهيعة أن عبد الرحمن الاعرج حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سهو سجدتان (وقال) سعيد بن المسيب وابن شهاب وعطاء بن أبى رباح سجدتا السهو في النوافل كسجدتي السهو في المكتوبة (قال ابن وهب) وقال ذلك والليث ويحيى بن سعيد (قال ابن القاسم) وقال مالك إذا نسى الرجل التشهد في الصلاة حتى سلم قال ان ذكر ذلك وهو في مكانه سجد لسهوه وان لم يذكر ذلك حتى يتطاول فلا شئ عليه إذا ذكر الله (قال) وليس كل الناس يعرف التشهد قاله مالك (قال ابن القاسم) وكذلك سهوه عن التشهدين جميعا لا يراه بمنزلة غيره من الصلوات فيما يسهو عنه (قال) والتكبير قال فيه مالك ان نسى تكبيرة واحدة أو نحو ذلك رأيته خفيفا ولم ير عليه شيئا وان نسى أكثر من ذلك أمره مالك أن يسجد لسهوه قبل السلام (قال) وقال مالك من وجب عليه سجود السهو بعد السلام فترك أن يسجدهما نسى ذلك فليسجدهما ولو بعد شهر متى ما ذكر ذلك وان كان انما هو سهو وجب عليه أن يسجدهما قبل السلام فنسى حتى قام من مجلسه ذلك وتباعد قال فليعد صلاتهقال وان كان ذكر أنه لم يسجد لسهوه بحضرة ما سلم وسهوه الذى وجب عليه قبل السلام فليسجدهما وليسلم وتجزتان عنه بمنزلة رجل قام من أربع ثم ذكر فليرجع جالسا وليسلم وليسجد لسهوه (قلت) له فان كان سهوه سهوا يكون السجود فيه قبل