المدونة الکبری-ج1-ص136
صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات ثم سجد سجدتين وهو جالس ولم يعد لذلك صلاته (ابن وهب) قال مالك وبلغني أن ابن مسعود صلى الظهر أو العصر ساهيا خمس ركعات فسجد سجدتي السهو بعد السلام لسهوه ولم يعد لذلك صلاته (على بن زياد) عن سفيان عن الحسين عن عبيدالله عن ابراهيم عن علقمه أنه صلى بهم الظهر خمسا أو العصر فقيل له صليت خمسا فقال وتقول أنت ذلك يا أعور قال قلت نعم فقام فسجد سجدتين فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابن وهب) عن مالك والليث وعمروبن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الاعرج أن عبد الله بن بحينة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في اثنتين من الظهر فلم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان مانسى من الجلوس (قال سحنون) فلهذه الاحاديث يسجد في الزيادة بعد السلام وفى النقصان قبل السلام (وكيع) عن سفيان الثوري عن خصيف عن أبى عبيدة قال قال عبد الله بن مسعود إذا قام أحدكم في قعود أو قعد في قيام أو سلم في الركعتين فليتم ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين يتشهد فيهما ويسلم (قال سحنون) وانما ذكرت هذا الحديث لان ابن مسعود رأى أن السلام لا يقطع الصلاة على السهو (وكيع) عن الربيع بن صبيح عن الحسن في رجل صلى المغرب أربعا قال تجزئه ويسجد سجدتين لسهوه (قلت) أرأيت لو أن رجلا افتتح الصلاة فقرأ وركع وسجد سجدة ونسي السجدة الثانية حتى قام فقرأ ونسى ان يركع في الثانية وسجد للثانية سجدتين أيضيف شيئا من هذا السجود الثاني إلى الركعة الاولى قال لا (قلت) له لم قال لان نيته في هذا السجود انما كانت لركعة ثانية فلا تجزئه أن يجعلها لركعته الاولى ولكن يسجد سجدة فيضيفها إلى ركعته الاولى فتصير ركعة وسجدتين (قلت) فان قام بعد ما ركع في الاولى وسجد سجدة فقرأ وركع فذكر وهو راكع أنه لم يسجد لركعته الاولى الا سجدة واحدة قال يسجد السجدة التى بقيت عليه منالركعة الاولى ما لم يرفع رأسه من الركوع (قال) وكان مالك يقول إذا ركع وقد