پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص129

مرات كلمه فأجابه أن افعل

(ما جاء في قضاء الصلاة إذا نسيها)

(قال) وقال مالك من ذكر صلاة نسيها وهو في صلاة المكتوبة قال ان كان وحده فذكرها حين افتتح الصلاة فليقطع وليصل التى نسى ثم يصلي هذه التى كان فيها قال وان كان انما ذكرها بعد ما صلى من هذه التي كان فيها ركعة فليضف إليها أخرى ثم ليقطع وان ذكرها بعد ما صلى ثلاثا فليضف إليها ركعة رابعة ثم ليقطع (3) (قال ابن القاسم) ويقطع التى دخل فيها إذا ذكر التى نسى بعد ثلاث ركعات أحب إلى وليصل التى نسى ثم يصلي هذه التى ذكر فيها (قال) وقال مالك ان كان ذكر صلاة نسيها بعد ما صلى الظهر والعصر قال إذا ذكر ذلك قبل مغيب الشمس وهو يقدر على أن يصليها ثم يصل الظهر والعصر فليصل التى نسى ثم ليصل الظهر ثم العصر قال ووقت الظهر والعصر في ذلك النهار كله وان كان لا يقدر الا على أن يصلى التي نسى واحدى الصلاتين صلى التي نسى ثم العصر قال وان كان يقدر على التى نسى ويصلى الظهر وركعة من العصر صلى التى نسى ثم الظهر ثم العصر (قال) وان كان خلف الامام ثم ذكر صلاة نسيها قال يتمادى مع الامام ولا يقطع حتى يفرغ فإذافرغ صلى التى نسى ثم أعاد التى صلى مع الامام الا أن يكون قد صلى قبلها صلاة فيدرك وقتها ووقت التى صلى مع الامام فليصلهما جميعا (قلت) وكذلك ان كانت المغرب وهو وراء الامام فذكر وهو فيها صلاة قد كان نسيها قال يصلى مع الامام فإذا سلم الامام سلم معه ولم يضف إليها ركعة أخرى ثم يقضى التى نسى ثم يعيد المغرب وكذلك قال مالك في المغرب (قلت) له وهذا قول مالك قال نعم المغرب وغيرها سواء (قال مالك) إذا كان خلف الامام صلى مع الامام حتى إذا فرغ صلى التى نسى ثم اعاد المغرب ووقت المغرب والعشاء في هذا الليل كله (قلت) أرأيت من نسى صلاة مكتوبة فذكرها وهو في نافلة أيصليها (قال) إذا لم يكن صلى منها شيئا قطعها وان كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى ثم يسلم (قال) وقد كان مالك يقول أيضا يقطع