پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص123

سبع عشرة ليلة يصلى ركعتين وهو محاصر للطائف (قال) وكان عثمان بن عفان وسعيد ابن المسيب يقولان إذا أجمع المسافر على مقام أربعة أيام أتم الصلاة (ابن وهب)عن أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر كان في السفر يروح أحيانا كثيرة وقد زالت الشمس ثم لا يصلى حتى يسير أميالا ما لم يطل الفئ (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن سعيد أنه سعيد أنه سمع سالم بن عبد الله وسأله رجل فقال ان أحدنا يخرج في السفينة يحمل أهله ومتاعه وداجنته ودجاجه أيتم الصلاة قال إذا خرج فليقصر الصلاة وان خرج بذلك (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وربيعة وعطاء بن أبى رباح مثله (قال ابن وهب) وقال ابن شهاب ويحيى بن سعيد في الاسير في أرض العدو إنه يتم الصلاة ماكان محبوسا (على بن زياد) عن سفيان عن داود بن أبى هند عن أبى حرب عن أبى الاسود الدؤلى قال خرج علي بن أبى طالب من البصرة فرأى خصا فقال لو لا هذا الخص لصلينا ركعتين يعنى بالخص أنه لم يخرج من البصرة (ما جاء في الصلاة في السفينة) (قال) وقال مالك في الرجل يصلى في السفينة وهو يقدر على أن يخرج منها قال أحب إلى أن يخرج منها وان صلى فيها أجزأه (قال) وقال مالك ويجمعون الصلاة في السفينة يصلى بهم امامهم (قال) وقال مالك إذا قدو على أن يصلى في السفينة قائما فلا يصلى قاعدا (قال) وقيل لمالك في القوم يكونون في السفينة وهو يقدرون على أن يصلوا جماعة تحت سقفها ويحنون رؤسهم وان خرجوا إلى صدرها صلوا أفذاذا ولا يحنون رؤسهم أي ذلك أحب اليك (قال) أحب الي أن يصلوا أفذاذا على صدرها ولا يصلوا جماعة ويحنون رؤسهم (قال) وقال مالك ويدورون إلى القبلة كلما دارت السفينة عن القبلة ان قدروا (قلت) لابن القاسم فان لم يقدروا أن يدوروا مع السفينة قال تجزئهم صلاتهم عند مالك (قال) وكان مالك لا يوسع لصاحب السفينة أن يصلى حيثما كان وجهه مثل ما يوسع للمسافر على الدابة والمحمل (ابن وهب)