المدونة الکبری-ج1-ص121
المسافر أتم هو ما بقى عليه (مالك) عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى ركعتين ثم قال لاهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم سفر (وكيع) عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم البصري عن ابن جدعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ركعتين ثم قال انا قوم سفر فأتموا الصلاة (ابن وهب) عن عبد الله بن نافع عن أبيه أن عبد الله بن عمر كان يتم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر (مالك) عن ابن شهاب أن رجلا من آل خالد بن أسيد – سأل عبد الله بن عمر فقاليا أبا عبد الرحمن انا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال له ابن عمر يا ابن أخى ان الله بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فانما نفعل كما رأيناه يفعل (مالك) عن نافع أن ابن عمر كان يصلى وراء الامام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين (قال) وقال مالك في مسافر صلى أربعا أربعا في سفره كانه انه يعيد ما كان في الوقت وهذا إذا كان في السفر كما هو يعيد ركعتين ركعتين ماكان من الصلوات هو في وقتها فأما ما مضى وقته من الصلوات فلا اعادة عليه (سحنون) ابن وهب عن عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن جساس عن لهيعة بن عقبة عن عطاء بن يسار قال ان ناسا قالوا يارسول الله كنا مع فلان في السفر فأبى الا أن يصلى لنا أربعا أربعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا والذى نفسي بيده تضلون (سحنون) وقد كانت عائشة تتم في السفر (قلت) لابن القاسم فلو صلى أربعا أربعا في السفر حتى رجع إلى بيته قال يعيد ما كان في وقته من الصلوات (قلت) لم وقد رجع إلى بيته وانما يعيد أربعا وقد صلى في السفر أربعا قال لان تلك الصلاة لا تجزئ عنه إذا كان في الوقت لانه يقدر على اصلاح تلك الصلاة قبل خروج الوقت (قلت) له وهذا قول مالك قال هذا رأيى لانه أمره أن يعيد في السفر ما كان في الوقت فكذلك إذا دخل الحضر وهو في وقتها فليعد هذا أربع ركعات لانها كانت غير صحيحة حين صلاها في السفر (قلت) أرأيت مسافرا افتتح الصلاة المكتوبة ينوى أربع ركعات فلما صلى ركعتين بداله فسلم ق