المدونة الکبری-ج1-ص120
فكيف آمره أن يقصر الصلاة (قال ابن القاسم) كان مالك يقول قبل اليوم يقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة ثم ترك ذلك وقال مالك لا يقصر الصلاة الا في مسيرة ثمانية وأربعين ميلا كما قال ابن عباس في أربعة برد (قال مالك) في رجل افتتح الصلاة وهو مسافر فلما صلى ركعة بداله في الاقامة قال يضيف إليها ركعة أخرى ويجعلها نافله ثم يبتدئ الصلاة صلاة مقيم ولو بدا له بعدما فرغ قال مالك لم أر عليه الاعادة واجبة فان أعاد فحسن وأحب إلى أن يعيد (قال) وقال مالك في رجل خرج مسافرا فلما مضى (1) فرسخا أو فرسخين أو ثلاثة رجع إلى بيته في حاجة بدت له (قال) يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلا الثانية من بيته ويجاوز بيوت القرية ثم يقصر(قال) وقال مالك فيمن خرج من افريقية يريد مكة وله بمصر أهل فأقام عندهم صلاة واحدة انه يتيمها (قال) وقال مالك في رجل دخل مكة فأقام بضع عشرة ليلة فأوطنها ثم بدا له أن يخرج إلى الجحفة فيعتمر منها ثم يقدم مكة فيقيم بها اليوم واليومين ثم يخرج منها أيقصر الصلاة أم يتم (قال) بل يتم لان مكة كانت له موطنا قال لي ذلك مالك (قال) وأخبرني من لقيه قبلى أنه قال له ذلك.
ثم سئل بعد ذلك عنها فقال أرى أن يقصر الصلاة وقوله الآخر الذى لم أسمع منه أعجب إلى (قال ابن القاسم) قلت لمالك الرجل المسافر يمر بقرية من قراه في سفره وهو لا يريد أن يقيم بقريته تلك الا يومه أو ليلته وفيها عبيده وبقره وجواريه وليس له بها أهل ولا ولد (قال) يقصر الصلاة الا أن يكون نوى أن يقيم بها أربعة أيام أو يكون فيها أهله وولده فان كان فيها أهله وولده أتم الصلاة وان أقام أربعة أيام أتم الصلاة (قلت) أرأيت ان كانت هذه القرية التي فيها أهله وولده مربها في سفرره وقد هلكت أهله وبقى فيها ولده أيتم الصلاة أم يقصر (قال) انما يحمل هذا عند مالك إذا كانت له مسكنا أتم الصلاة وان لم تكن له مسكنا لم يتم الصلاة (قال مالك) وإذا أدرك المسافر صلاة مقيم أو ركعة منها أتم الصلاة وإذا صلى المقيم خلف المسافر فإذا سلم
(1) (مضى) قال في اللسان ومضى وتمضى تقدم اه أي تقدم فرسخا الخ كتبه مصححه