پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص119

الظهر وهو مسافر فذكرها وهو مقيم (قال) يصلى ركعتين وان ذكر صلاة الحضر في سفر صلى أربعا (وقال) ذلك ابن وهب عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن وقاله الحسن من حديث وكيع عن سفيان عن أبى الفضل عن الحسن (قال) وقال مالك فيمن خرج مسافرا بعد زوال الشمس انه يصلى ركعتين وان كانت الشمس قد زالت وهو في بيته إذا لم يذهب الوقت فانما يصلى ركعتين (قال) وذهاب الوقت غروب الشمس وان كان قد ذهب الوقت قبل أن يخرج في سفره فانه يصلى أربعا (قال) والوقت في هذا للظهر والعصر النهار كله إلى غروب الشمس فان خرج بعد ما غربت الشمس صلى أربعا قال ووقت المغرب والعشاء الليل كله (قال مالك) فان هو قدم من سفره ولم يكن صلى الظهر فليصل أربع ركعات إذا قدم قبل غروب الشمس وكذلك العصر أيضا وان قدم بعد ما غربت الشمس صلى ركعتين (قال) مالك في المسافر فيالبر والبحر سواء إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام (قال) وبلغني أن مالكا قال في النواتية بكون معهم الاهل والولد في السفينة هل يتمون الصلاة أم يقصرون قال يقصرون إذا سافروا (قال مالك) فيمن طلب حاجة وهو على بريد فقيل له هي بين يديك على بريدين فلم يزل كذلك حتى سار مسيرة أيام وليال انه يتم الصلاة ولا يقصر فإذا أراد الرجعة إلى بلده قصر الصلاة ان كان بينه وبين بلده أربعة برد فصاعدا (قال) وسألت ابن القاسم عن السعاة هل يقصرون الصلاة فقال لا أدري ما السعاة ولكن قال مالك في الرجل يدور في القرى وليس بين منزله وبين أقصاها أربعة برد وفيما يدور من دوره أربعة برد وأكثر (قال) إذا كان فيما يدور فيه ما يكون أربعة برد قصر الصلاة وكذلك مسئلتك عندي على مثل هذا (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن الرجل أراد مكة من مصره فأراد أن يسير يوما ويقيم يوما حتى يأتي مكة (قال) يقصر الصلاة من حين يخرج من بيته حتى يأتي مكة (قال) وقال مالك في الرجل يخرج يريد الصيد إلى مسيرة أربعة برد (قال) ان كان ذلك عيشه قصر الصلاة وان كان انما يخرج متلذذا فلم أره يستحب له قصر الصلاة وقال أنا لا آمره أن يخرج