المدونة الکبری-ج1-ص118
فقال نعم لا بأس بذلك ألا ترى إلى صلاة الناس بعرفة (مالك) عن داود بن الحصين أن الاعرج أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك (مالك) عن أبي الزبير أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل أخبره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع بين الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا قال حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا
(قال) وقال مالك في الرجل يريد سفرا انه يتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية فإذا برز قصر الصلاة فإذا رجع من سفرة قصر الصلاة حتي يدخل بيوت القرية أو قربها (قلت) لمالك فان كان على ميل قال يقصر الصلاة (قال ابن القاسم) ولم يحد لنا في القرب حدا (قال) وقال مالك في الذى يريد الخروج إلى السفر فيواعدعليه أحدا ويقول للذى واعد اجعل طريقك بى ويكون بين موضعهما ما لا تقصر فيه الصلاة فيخرج هذا فاصلا من مصره يريد أن يتخذ صاحبه طريقا ويريد تقصير الصلاة (قال مالك) ان كان حين خرج من مصره عزم على السير في سفره سار معه صاحبه أو لم يسر فأرى أن يقصر الصلاة من حين يجاوز بيوت القرية التى يخرج منها وان كان مسيره انما هو بسير صاحبه ان سار صاحبه معه سار والا لم يبرح فلا يقصر حتى يجاوز منزل صاحبه فاصلا لانه من ثم يصير مسافرا (قال ابن القاسم) وأنا أرى في الذي يتقدم القوم للخروج إلى موضع تقصر في مثله الصلاة ينتظر هم في الطريق حتى يلحقوه انه ان كان فاصلا على كل حال ينفذ لوجهه سار معه من ينتظر أو لم يسر فأنا أرى أن يقصر الصلاة من حين يجاوز بيوت القرية وان كان انما يتقدمهم ولا يبرح الا بهم ولا يستطيع مفارقتهم ان أقاموا أقام فانه يتم حتى يلحقوه وينفذوا لسفرهم موجهين وهذا قول مالك أيضا (وقال) مالك في رجل ن