پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص109

(قال) وقال مالك في الامام إذا مر وهو يقرأ بذكر النار في الصلاة فيتعوذ رجل خلف الامام قال ليترك ذلك أحب إلى وان تعوذ فسرا

(التزويق والكتاب والمصحف الحجر يكون في القبلة)

(قلت) أكان مالك يكره أن يكون في القبلة مثل هذا الكتاب الذى كتب في مسجدكم بالفسطاط (قال) سمعت مالكا وذكر مسجد المدينة وما عمل في قبلته من التزويق وغيره قال كره ذلك الناس حين فعلوه وذلك يشغل الناس في صلاتهمفينظرون إليه فيلهيهم (قال مالك) ولقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة أراد نزعه فقيل له ان ذلك لا يخرج كبير شئ من الذهب فتركه (قال) ولقد سئل مالك عن المصحف يكون في القبلة أيصلى إليه وهو في القبلة (قال مالك) ان كان انما جعل ليصلى إليه فلا خير فيه وان كان انما هو موضعه ومعلقه فلا أرى بذلك بأسا (قال ابن القاسم) وحدثني مالك أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يصلى الرجل إلى هذه الحجارة التى توضع في الطريق ويشبهها بالانصاب (قال) فقلنا لمالك أفيكره ذلك قال أما الحجر الواحد فانى أكرهه وأما الحجارة التى لها عدد فلا أرى بذلك بأسا (تم كتاب الصلاة الاول بحمد الله وعونه) (كتاب الصلاة الثاني) (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده)

(ما جاء في سجود القرآن)

(قال سحنون) قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك بن أنس في سجود القرآن احدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شئ المص والرعد والنحل وبنى اسرائيل ومريم والحج أولها والفرقان والهدهد والم تنزيل السجدة وص وحم تنزيل (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن حم تنزيل أين يسجد فيها ان كنتم اياه تعبدو