المدونة الکبری-ج1-ص106
(قلت) فهل كان مالك يرى بأسا أن يقف الرجل وحده خلف الصف فيصلى بصلاة الامام قال لا بأس بذلك وهو الشأن عنده (قال ابن القاسم) فقلت لمالك أفيجبذ رجلا من الصف إليه قال لا وكره ذلك (قال) وقال مالك لا بأس بالصفوف بين الاساطين إذا ضاق المسجد (على بن زياد) عن سفيان الثوري عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد ابن محمود قال صليت مع أنس بن مالك فأنحينا إلى ما بين السوارى فتقدم أنس وقال قد كنا نثقى هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (وكيع) عن سفيان عن أبى اسحاق الهمداني عن معد يكرب عن ابن مسعود أنه كان يكره الصلاة بين السواري
(قلت) لابن القاسم إذا صلت المرأة وسط الصفوف بين الرجال أتفسد على أحد من الرجال صلاته في قول مالك قال لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال ولا على نفسها (قال) وسألت مالكا عن قوم أتو المسجد فوجدوا الرحبة رحبة المسجدقد امتلات من النساء وقد امتلا المسجد من الرجال فصل الرجل خلف النساء لصلاة الامام (قال) صلاتهم تامة ولا يعيدون (قال ابن القاسم) فهذا أشد من الذى يصلي في وسط النساء
(قال) وقال مالك إذا كان الرجل في صلاة فأتاه رجل فأخبره بخبر وهو في صلاة فريضة أو نافلة وجعل ينصت له ويستمع قال ان كان شيئا خفيفا فلا بأس به (قلت) هل كان مالك يكره للنساء الخروج إلى المسجد أو إلى العيدين أو إلى الاستسقاء (قال) أما الخروج إلى المساجد فكان يقول لا يمنعن الخروج إلى المساجد وأما الاستسقاء والعيدان فانا لا نرى بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة (قال) وسئل مالك عن الصبيان يوتى بهم المسجد قال ان كان لا يعبث لصغره ويكف إذ نهي فلا أرى بهذا بأسا قال وان كان يعبث لصغره فلا أرى يأن يؤتى به إلى المساجد (قال) اب