المدونة الکبری-ج1-ص104
والربيع بن خثيم (1) قنتا قبل الركعة وعبيدة السلمانى قبل الركوع والبراء بن عازب قبل الركوع وأبا عبد الرحمن السلمى (2)
(قال ابن القاسم) قلت لمالك في الرجل يكون في الصلاة فيظن أنه قد أحدث أو رعف فينصرف ليغسل الدم عنه أو ليتوضأ ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يصبه من ذلك شئ (قال) يرجع يستأنف الصلاة ولا يبني (قال) ومن قال مالك عندنا أن الامام إذا قطع صلاته متعمدا أفسد على من خلفه الصلاة أو كان على طهر فصلى بهم فأحدث فتمادى فصلى بهم فانه يفسد عليهم (قال) وقال مالك من أحدث بعد ما تشهد قبل أن يسلم أعاد الصلاة (قال) وقال مالك في رجل أتى المسجد والقوم في الظهر فظن أنهم في العصر فصلى ينوى العصر ان صلاته فاسدة وعليه الاعادة للعصر (قال مالك) ولو أن اماما أتى المسجد فظن أن الناس لم يصلوا الظهر فأقيمت الصلاة فصلى بهم الظهر وهم ينوون العصر كانت الصلاة للامام الظهر ويقيم بهم الصلاة فيصلي بهم العصر (قال) وبلغني عن مالك أنه قال في رجل أتى المسجد يوم الخميس وهو يظن أنه يوم الجمعة فدخل المسجد والامام في الصلاة فافتتح مع الصلاة ينوى الجمعة فصلى الامام الظهر أربعا قال أراها مجزئة عنه لان الجمعة ظهر (قال) ومن أتى المسجد يوم الجمعة وهويظن ان ذلك يوم الخميس فأصاب الامام في الصلاة فدخل معه في الصلاة وهو ينوى الظهر فصلى الامام الجمعة قال يعيد الصلاة وذلك رأيى (قال ابن القاسم) لا تكون الا بنية وذلك رأيى (قال) وقال مالك فيمن صلى فانفلتت منه دابته قال ان كانت على يمينه قريبا منه يمشى إليها قليلا أو عن يساره أو أمامه فأرى أن يبني فان تباعد ذلك رأيت أن يطلب دابته ويستأنف الصلاة (قال) وقال مالك في النفخ في الصلاة قال لا يعجبنى وأراه بمنزلة الكلام (قال ابن القاسم) وأرى من نفخ متعمدا أو جاهلا
(1) لم يذكر في المدونة الا هنا
(2) (وأبا عبد الرحمن السلم) بالنصب عطف على ابن سيرين والخير محذوف يعرف من المقام أي كذلك قنت قبل الركوع اه مصححه