المدونة الکبری-ج1-ص102
وعركه شعبة بيده في ثوبه (وكيع) عن هشام الدستوانى عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن تداريه (قال ابن وهب) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتنخم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى
(قال) وقال مالك يؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا (ابن وهب) عن غير واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسبرة الجهنى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
(قال) وقال مالك أكره قتل البرغوث والقملة في المسجد (قال) وقال مالك من أصاب قملة وهو في الصلاة فلا يقتلها في المسجد ولا يلقها فيه ولا هو في الصلاة فان كان في غير المسجد فلا بأس أن يطرحها (وكيع) عن اسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل تدب عليه القملة في الصلاة قال ليدعها
(قال) وقال مالك في الرجل يقنت في الصبح قبل الركوع لا يكبر للقنوت (قال) وقال مالك في القنوت في الصبح كل ذلك واسع قبل الركوع وبعد الركوع(قال مالك) فيمن نسى القنوت في صلاة الصبح قال لا سهو عليه (قال) مالك وليس في القنوت دعاء معروف ولا وقوف مؤقت (قال) ولا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في صلاة المكتوبة حوائج دنياه وآخرته في القيام والجلوس والسجود قال وكان يكرهه في الركوع (قال ابن القاسم) وأخبرني مالك عن عروة بن الزبير ق