المدونة الکبری-ج1-ص96
وليس عليه سراويل ولا ازار (قال مالك) لا بأس بذلك وهو عندي أستر من الذي يصلى متوشحا بثوب واحد (قلت) فما قول مالك فيمن صلى متزرا أو بسراويل وهو يقدر على الثياب (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أن يعيد في الوقت ولا في غيره (قال) وسألنا مالكا فيمن صلى محتزما أو جمع شعره بوقاية أو شمر كميه قال ان كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته وكان يعمل عملا فتشمر لذلك العمل فدخلفي صلاته كما هو فلا بأس أن يصلى بتلك الحال وان كان انما فعل ذلك ليكفت شعرا أو ثوبا فلا خير فيه (وكيع) عن سفيان الثوري عن مخول بن راشد عن رجل عن أبى رافع قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجل وشعره معقوص وكره ذلك على بن أبي طالب.
وعمر قد حل شعر رجل كان معقوصا في الصلاة حلا عنيفا (وكره) ذلك ابن مسعود وقال ان الشعر يسجد معك ولك بكل شعرة أجر (قال) أبان بن عثمان مثل الذي يصلى عاقصا شعره مثل المكتوف
(قال) وقال مالك فيمن أدرك مع الامام ركعة وقد فاتته ثلاث ركعات فسلم الامام قال ينهض بغير تكبيرة لان الامام هو الذي حبسه وقد كبر هو حين رافع رأسه من السجود ولولا الامام لقام بتكبيرته التي كبر حين رفع رأسه من السجدة ولكن لم يستطع أن يخالف الامام فيجلس معه وليس ذلك لو بجلوس الا أنه لم يستطع أن يخالف الامام فإذا نهض نهض بغير تكبيرة (قال) فإذا كان ذلك له فإذا نهض نهض بتكبيرة وذلك إذا أدرك مع الامام ركعتين وجلوسه مع الامام في آخر صلاة الامام ذلك وسط صلاته فإذا سلم الامام نهض هو بتكبيرة (قال) وقال مالك في رجل يأتي والامام جالس في آخر صلاته فيكبر للاحرام.
قال يقوم إذا فرغ الامام بتكبيرة وان قام بغير تكبيرة أجزأه (قال) وقال مالك فيمن أدرك ركعة من صلاة الامام في الظهر أو في العصر أو العشاء الآخرة فانه يقرأ خلف الامام بأم