پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص95

الحرة ومثلها قد أمرت بالصلاة قد بلغت أثنتى عشرة سنة أو احدى عشرة سنة أتؤمر أن تستر من نفسها ما تستر الحرة البالغ من نفسها في الصلاة قال نعم (وقال) مالك في أم الولد تصلى بغير قناع قال أحب إلى أن تعيد مادامت في الوقت ولست أراه بواجب عليها كوجوب ذلك على الحرة (قال) وقال مالك لا تصلى الامة الا وعلى جسدها ثوب يستر جسدها (قلت) أرأيت السراري كيف يصلين في قول مالك اللائي لم يلدن (قال) هن إماء يصلين كما تصلى التي لم يتسررها سيدها (قال) وقال مالك في امرأة صلت وقد انكشف قدماها أو شعرها أو صدور قدميها انهاتعيد مادامت في الوقت (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن رجل من الانصار عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة امرأة بلغت المحيض الا بخمار (وكيع) عن عمر بن ذر عن عطاء في المرأة لا يكون لها الا الثوب الواحد قال تتزر به قال يعنى إذا كان الثوب صغيرا (وكيع) عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا حاضت الحرة لم تقبل لها صلاة الا بخمار (وكيع) عن سفيان عن خصيف عن مجاهد قال إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة الا بخمار (وكيع) عن شريك عن جابر عن عامر في أم الولد تصلى قال ان اختمرت فحسن (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن حسين بن عبد الله أن ابن عباس قال ليس على الامة خمار في الصلاة (ابن وهب) وقال ذلك ربيعة وقاله ابراهيم النخعي

(صلاة العريان والمكفت ثيابه)

(قال) وقال مالك في العراة لا يقدرون على الثياب قال يصلون أفذاذا يتباعد بعضهم عن بعض ويصلون قياما (قال) وان كان ليل مظلم لا يتبين بعضهم بعضا صلوا جماعة وتقدمهم امامهم (قال) وقال مالك في العريان يصلى قائما يركع ويسجد ولا يومئ ايماء ولا يصلى قاعدا وان كانوا جماعة في نهار صلوا أفذاذا وان كانوا في ليل مظلم لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض صلوا جماعة وتقدمهم امامهم وان كان ينظر بعضهم إلى عورة بعض صلوا أفذاذا (قال) وسئل مالك عن الرجل يصلى محلول الازار