المدونة الکبری-ج1-ص88
قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب فلما افتتحها أقيمت المغرب (قال) يقطع ويدخل مع القوم (قلت) وان كان قد صلى ركعة قال يقطع ويدخل مع القوم (قلت) فان كان قد صلى ركعتين قال يتم الثالثة ويخرج من المسجد ولا يصلي مع القوم (قلت) فان كان قد صلى ثلاث ركعات قال يسلم ويخرج من المسجد ولا يصلي مع القوم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) لابن القاسم أرأيت من قطع صلاته قبل أن يركع ممن قد أمرته أن يقطع صلاته مثل الرجل يفتتح الصلاة فتقام عليه الصلاة قبل أن يركع أيقطع بتسليم أم بغير تسليم (قال) يقطع بتسليم عند مالك (قال) وسألت مالكا عن رجل افتتح الصلاة وحده في بيته ثم أقيمت الصلاة فسمعها وهو يعلم أنه يدركها (قال) يمضى على صلاته ولا يقطع صلاته بعد مادخل فيها (قال مالك) وان صلى رجل وحده في بيته ثم أتى المسجد فأقيمت الصلاة فلا يتقدمهم لانه قد صلاها في بيته وليصل معهم ولا يتقدمهم فان فعل أعاد من خلفه صلاتهم لانه لا يدري أيتهما صلاته وانما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء فكيف تجزئهم صلاة رجل لا يدري أهي صلاته أم لا ولانه قد جاء حديث آخر ان الاولى هي صلاته وأن الآخرة نافلة فكيف يقتدون بصلاة رجل هي له نافلة (ابن وهب) عن عياض بن عبد الله القرشي قال لا أعلم الا أن ابراهيم بن عبيد بن رفاعة حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون أئمة بعدي يضيعون الصلوات ويتبعون الشهوات فان صلوا الصلاة لوقتها فصلوا معهم وان لم يصلوا الصلاة لوقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة (ابن وهب) عن رجل من أهل العلم عن ابن مسعود وأبي ذر وأبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك (مالك) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول من صلىالمغرب ثم أدركها فلا يعيد ما قد صلى
(قال) وقال مالك كل من صلى في جماعة وان لم يكن معه الا واحد فلا يعيد تل