المدونة الکبری-ج1-ص81
قال) وقال مالك لا ينبغي لاحد أن يؤم في النافلة قاعدا (قال) ومن نزل به شئ وهو امام قوم حتى صار لا يستطيع أن يصلى بهم الا قاعدا فليستخلف غيره يصلى بالقوم ويرجع هو إلى الصف فيصلى بصلاة الامام مع القوم (قال) وسألنا مالكا عن المريض الذي لا يستطيع القيام يصلي جالسا ويصلى بصلاته ناس (قال) لا ينبغي لاحد أن يفعل ذلك (على) عن سفيان عن جابر بن يزيد عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل القوم جالسا
وقال مالك لو أن اماما يقوم على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك قال مالك لا يعجبنى ذلك (قال) وكره مالك أن يصلى الامام على شئ هو أرفع مما يصلى عليه من خلفه مثل الدكان يكون في المحراب ونحوه من الاشياء (قلت) له فان فعل (قال) عليهم الاعادة وان خرج الوقت لان هؤلاء يعبثون الا أن يكون على دكان يسير الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فان صلاتهم تامة (وأخبرني) على عن سفيان عن ابراهيم النخعي قال يكره أن يكون مكان الامام أرفع من مكان أصحابه
(قال) وقال مالك من صلى في دور أمام القبلة بصلاة الامام وهم يسمعون تكبير الامام فيصلون بصلاته ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فصلاتهم تامة وان كانوا بين يدي الامام قال ولا أحب لهم أن يفعلوا ذلك (قال ابن القاسم) قال مالك وقد بلغني أن دارا كانت لآل عمر بن الخطاب وهي أمام القبلة كانوا يصلون فيها بصلاة الامام فيما مضى من الزمان (قال مالك) وما أحب أن يفعله أحد ومن فعله أجز