پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص76

عليه جبهته (قال) وسألنا مالكا عن الفراش يكون فيه النجس هل يصلى عليه المريض (قال) إذا جعل فوقه ثوبا طاهرا كثيفا (وأخبرني) ابن وهب قال أخبرني رجل عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقى بفضول ثيابه برد الارض وحرها (ابن وهب) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا (2) يسجد إلى جانبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته من حديث ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن صالح بن حيان الشيباني

(ما جاء في صلاة المريض)

(قال) عبد الرحمن بن القاسم قال مالك في المريض الذى لا يستطيع أن يسجد وهو يقدر على الركوع قائما ويقدر على الجلوس ولا يقدر على السجود والركوع ويقدر على القيام والجلوس انه إذا قدر على القيام والركوع والجلوس قام فقرأ ثم ركع وجلس وأومأ للسجود جالسا على قدر ما يطيق وان كان لا يقدر على الركوع قام فقرأ وركع قائما يومئ للركوع ثم يجلس ويسجد ايماء (قال ابن القاسم) والذى بجبهته وأنفه من الجراح مالا يستطيع معه السجود يفعل كما يفعل الذى يقدر على القيام والركوع والجلوس كما فسرت لك (قال ابن القاسم) وسأل شيخ مالكا وأنا عنده عن الذى يكون بركبتيه ما يمنعه من السجود والجلوس عليهما في الصلاة (فقال) افعل من ذلك ما استطعت وتيسر عليك فان دين الله يسر (وقال ابن القاسم) في الرجل يفتتحالصلاة جالسا لا يقوى الا على ذلك ثم صح بعد ذلك في بعض صلاته انه يقوم ما بقي من صلاته وصلاته مجزئة عنه وكذلك لو افتتحها قائما ثم عرض له ما يمنعه من القيام صلى ما بقى من صلاته جالسا (وقال) في المريض الذى لا يستطاع تحويله إلى القبلة لمرض به أو جرح انه لا يصلى الا إلى القبلة ويحتال له في ذلك فان هو صلى إلى غير القبلة أعاد مادام في الوقت وهو في ذلك بمنزلة الصحيح (قال) وقال مالك وان لم

(1) (قوله أن رسول الله صلي الله عليه وسلم رأى رجلا الخ) هذا الحديث تقدم بلفظة في باب هيئة السجود فليحرر اه‍ مصحح