پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص62

صلوات يجزئه أن يقضيها باقامة بلا أذان ولا يصليها ان كانت صلاتين باقامة واحدة ولكن يصلى كل صلاة باقامة اقامة (قال) وقال مالك لا بأس باجارة المؤذنين (قال) وسألت مالكا عن الرجل يستأجر الرجل يؤذن في مسجده ويصلى بأهله يعمرهبذلك (قال) لا بأس به قال وكان مالك يكره اجارة قسام القاضي (قال) وقال مالك لا بأس بما يأخذ المعلم اشترط ذلك أو لم يشترطه.

قال وان كان اشترط على تعليم القرآن شيئا معلوما كان ذلك جائزا ولم أر به بأسا (قال) وقال مالك إذا فرغ المؤذن من الاقامة ينتظر الامام قليلا قدر ما تستوى الصفوف ثم يكبر ويبتدئ القراءة ولا يكون بين القراءة والتكبير شئ (قال) وقد كان عمر وعثمان يوكلان رجالا بتسوية الصفوف فإذا أخبروهما أن قد استوت كبرا (قال) وكان مالك لا يوقت للناس وقتا إذا أقيمت الصلاة يقومون عند ذلك ولكنه كان يقول ذلك على قدر طاقة الناس فمنهم القوى والضعيف

(ما جاء في الاحرام في الصلاة)

(قال) وقال مالك تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم (قال ابن القاسم) قال مالك ولا يجزئ من الاحرام في الصلاة الا الله أكبر ولا يجزئ من السلام من الصلاة الا السلام عليكم (قال) وكان مالك لا يرى هذا الذي يقول الناس سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وكان لا يعرفه (ابن وهب) عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين (قال) وقال مالك من كان وراء الامام ومن هو وحده ومن كان اماما فلا يقل سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ولكن يكبرون ثم يبتدئون القراءة (وسألت) ابن القاسم عمن افتتح الصلاة بالاعجمية وهو لا يعرف العربية ما قول مالك فيه (فقال) سئل مالك عن الرجل يحلف بالعجمية فكره ذلك وقال أما يقرأ أما يصلي انكارا لذلك أي ليتكلم بالعربية لا بالعجمية قال وم