پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص61

لا بأس به (قال) وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر أو مساجد الحرس أو في المركب فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة قال لا بأس بذلك (قال) وسألنا مالكا عن الامام إمام المصر يخرج إلى الجنازة فيحضر الصلاة أيصلي بأذان وإقامة ام باقامة وحدها قال لابل باذان واقامة (قال مالك) والصلاة بالمزدلفة باذانين واقامتين للامام وأما غير الامام فتجزئهم اقامة اقامة للمغرب اقامة وللعشاء اقامة (قال مالك) وبعرفة أيضاأذانان واقامتان (قال مالك) وكل ما كان ما ضلاة الائمة فاذان واقامة لكل صلاة وان كان في حضر وإذا جمع الامام صلاتين فأذانان واقامتان (قال) وقال مالك كل شئ من أمر الامراء انما هو باذان واقامة (قال) وقال مالك ليس الاذان الا في مساجد الجماعة ومساجد القبائل والمواضع التى تجتمع فيها الائمة فأما ما سوى هؤلاء من أهل السفر والحضر فالاقامة تجزئهم في الصلوات كلها الصبح وغير الصبح قال وان أذنوا فحسن (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يؤذن في السفر بالاولى ولكن كان يقيم الصلاة ويقول انما التثويب بالاولى في السفر مع الامراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة (قال ابن القاسم) وسألت مالكا فيمن صلى بغير اقامة ناسيا قال لا شئ عليه (قال) قلت فان تعمد قال فليستغفر الله ولا شئ عليه (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال ان نسى الاقامة فلا يعد الصلاة وقاله ربيعة ويحيى بن سعيد والليث بن سعد (على) عن سفيان عن منصور قال سألت ابراهيم قلت نسيت أن أقيم في السفر قال تجزئك صلاتك (قال ابن القاسم) وقال مالك فمن دخل المسجد وقد صلى أهله قال لا تجزئه اقامتهم وليقم ايضا لنفسه إذا صلى (قال) ومن صلى في بيته فلا تجزئه اقامة أهل المصر (ابن وهب) عن حيوة بن شريح عن زهرة بن معبد القرشي أنه سمع سعيد بن المسيب ومحمد بن المنكدر يقولان إذا صلى الرجل وحده فليؤذن بالاقامة سرا في نفسه (ابن وهب) عن عطاء ومجاهد قالا من أتى المسجد وقد فرغ من الصلاة فليقم (ابن وهب) وقاله مالك (قال ابن القاسم) وقال مالك من نسى