المدونة الکبری-ج1-ص60
أذن المؤذن وأنت في الصلاة المكتوبة فلا تقل مثل ما يقول وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما يقول (قال مالك) ومعنى الحديث الذي جاء إذا أذن المؤذن فقل مثل ما يقول انما ذلك إلى هذا الموضع أشهد أن محمدا رسول الله فيما يقع في قلبى ولو فعل ذلك رجل لم أربه بأسا (ابن وهب) عن مالك أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن أبا سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن (ابن وهب) عن ابن لهيعة قال يزيد بن أبي حبيب مثله (قلت) لابن القاسم إذا قال المؤذن حي على الفلاح ثم قال الله أكبر الله أكبرلا إله الا الله أنقول مثله (قال) هو من ذلك في سعة ان شاء فعل وان شاء لم يفعل (قال ابن القاسم) قلت لمالك أرأيت أن أبطأ الموذن فقلت مثل ما يقول عجلت قبل المؤذن (قال) أرى ذلك يجزئ وأراه واسعا (قال) وقال مالك يؤذن المؤذن وهو على غير وضوء ولا يقيم الا على وضوء (علي بن زياد) عن سفيان عن منصور عن ابراهيم أنهم كانوا لا يرون بأسا أن يؤذن الرجل على غير وضوء (قال ابن القاسم) وقال لى مالك يؤذن المؤذن في السفر راكبا ويقيم وهو نازل ولا يقيم وهو راكب (ابن وهب) عن عمر بن محمد العمري أنه رأى سالم بن عبد الله في السفر حين يرى الفجر ينادي في الصلاة على البعير فإذا نزل أقام ولا ينادي في غيرها من الصلوات الا الاقامة (قال ابن وهب) وكان ابن عمر يفعل ذلك.
قال وكان ابن عمر لا يزيد على واحدة في الاقامة وكان سالم يفعل ذلك (قال ابن القاسم) وقال مالك لا ينادى لشئ من الصلوات قبل وقتها الا الصبح وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت (قال) ولم يبلغنا أن صلاة أذن لها قبل وقتها الا الصبح ولا ينادى لغيرها قبل دخول وقتها لا الجمعة ولا غيرها (قلت) لابن القاسم أرأيت مسجدا من مساجد القبائل اتخذوا له مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة هل يجوز لهم ذلك قال لا بأس به عندي (قلت) هل تحفظه من مالك قال نعم