پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص59

شاء (قال ابن القاسم) ورأيت مؤذنى المدينة يقيمون عرضا يخرجون مع الامام وهم يقيمون

(النهي عن الكلام في الاذان)

(قال) وقال مالك لا يتكلم أحد في الاذان ولا يرد على من سلم عليه قال وكذلك الملبي لا يتكلم في تلبيته ولا يرد على أحد سلم عليه قال وأكره أن يسلم أحد على الملبى حتى يفرغ من تلبيته (قلت) لابن القاسم فان تكلم في أذانه أيبتدئه أم يمضي قال بل يمضي (وأخبرني) سحنون عن علي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال يكره للمؤذن أن يتكلم في أذانه أو يتكلم في إقامته (قال) وقال مالك لا يؤذن الا مناحتلم قال لان المؤذن إمام ولا يكون من لم يحتلم إماما (قال مالك) وكا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أعمى وكان مالك لا يكره أن يكون الاعمى مؤذنا وإماما (قال) وقال مالك ليس على النساء أذان ولا إقامة قال فان أقامت المرأة فحسن (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة (ابن وهب) وقال ذلك أنس بن مالك وابن شهاب وسعيد بن المسيب وربيعة بن أبى عبد الرحمن وأبو الزناد ويحيى بن سعيد وقال لى مالك والليث مثله (قال ابن القاسم) وقال مالك لم يبلغني أن أحدا أذن قاعدا قال وأنكر ذلك انكارا شديدا وقال الا من عذر به يؤذن لنفسه إذا كان مريضا (قال) وقال مالك لا بأس أن يؤذن رجل ويقيم غيره (قال) وقال مالك في وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه في الاذان قال ذلك واسع ان شاء فعل وان شاء ترك (قال) وكان مالك يكره التطريب في الاذان كراهية شديدة (قال ابن القاسم) ورأيت المؤذنين بالمدينة لا يجعلون أصابعهم في آذانهم (قلت) لابن القاسم هل الاقامة عند مالك في وضع اليدين في الاذنين بمنزلة الاذان (قال) لا أحفظ فيه شيئا وهو عندي مثله (قال) وقال مالك في مؤذن أذن فأخطأ فأقام ساهيا (قال) لا يجزئه ويبتدئ الاذان من أوله (قال) وقال مالك إذا