پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص52

دم الحيضة لا يشبه دم المستحاضة لرائحته ولونه (قال) فان رأت ذلك ان كان ذلك يعرففتحبس عن صلاة والا فلتصل (قال) وكأني رأيت مالكا فيما يذهب إليه من قوله يريد بهذا أن تصلي المستحاضة أبدا لانه يقول ان لم تعرف ذلك ولم تر ما تنكره من الدم صلت (قال) قال مالك في امرأة رأت الدم خمسة عشر يوما ثم رأت الطهر خمسة أيام ثم رأت الدم رأت الطهر سبعة أيام قال هذه مستحاضة (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن المستحاضة ينقطع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل ذلك (قال) فقال لى مالك مرة لا غسل عليها ثم رجع عن ذلك فقال أحب الي أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم وهو أحب الي (قلت) فما قول مالك في الحائض تحيض بعد أن طلع الفجر وقد كانت حين طلع الفجر طاهرا هل عليها اعادة صلاة الصبح إذا هي طهرت (قال) لا اعادة عليها إذا هي طهرت وان نسيت الطهر قلم تصلها حتى دخل وقت العصر ثم حاضت فلا اعادة عليها للظهر ولا للعصر (قلت) فان نسيت المغرب فلم تصلها حتى دخل وقت العشاء ثم حاضت فلا اعادة عليها لا للمغرب ولا للعشاء (قال) وقال مالك في الحائض تشدازارها ثم شأنك بأعلاها (قلت) ما معنى قول مالك ثم شأنه بأعلاها (قال) سئل مالك عن الحائض أيجامعها زوجها فيما دون الفرج فيما بين فخذيها (قال) لا ولكن شأنه بأعلاها (قال) قوله عندنا شأنه بأعلاها أن يجامعها في أعلاها ان شاء في أعكانها وان شاء في بطنها وان شاء فيما شاء مما هو أعلاها (مالك) عن زيد بن أسلم أن رجلا قال يا نبى الله ما يحل لى من امرأتي وهي حائض قال لى لتشد عليها ازارها ثم شأنك بأعلاها (مالك) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أرسل إلى عائشة هل يباشر الرجل امرأه وهي حائض فقالت لتشد ازارها على أسفلها ثم يباشرها ان شاء (قلت) أرأيت امرأة كانت حيضتها خمسا خمسا فرأت الطهر في أربع أيحب مالك لزوجها أن يكف عنها حتى تميز اليوم الخامس (قال) لا ولكن ليطأها بعد غسلها (قال) وقال مالك في امرأة صلت ركعة من الظهر أو بعض العصر ثم حاضت (قال) لا تقضي هذه الصلاة التى حاضت في