پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص51

ترى الجوف فتغتسل وتصلى (قال ابن القاسم) والجفوف عندي أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة (قال مالك) وان رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك الدم بين الايام التي لم ترفيها دما فإذا استكملت من أيام الدم قدر أيامها التى كانت تحيضها استظهرت بثلاثة أيام فان اختلط عليها أيام الاستظهار حسبت أيام الدم وألغت أيام الطهر فيما بين الدمين حتى تستكمل ثلاثة أيام من أيام الدم بعد أيام حيضتها فإذا استكملت ثلاثة أيام من أيام الدم بعد أيام حيضتها اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة بعد ذلك والايام التي استظهرت بها هي قبل حائض وان رأت الدم فيما بعد ذلك وان لم تره والايام التي كانت تلغيها فيما بين الدمين التى كانت لا ترى فيها دما تصلى فيها ويأتيها زوجها وتصومها وهي فيها طاهر وليست تلك الايام بطهر تعتد به في عدة من طلاق لان التي قبل تلك الايام من الدم والتى بعد تلك الايام قد أضيف بعضها إلى بعض فجعل حيضة واحدة وكان ما بين ذلك من الطهر ملغى ثم تغتسل بعد الاستظهار وتصلى وتتوضأ لكل صلاة ان رأت الدم في تلك الايام وتغتسل كل يوم إذا انقطع عنها الدم من أيام الطهر وانما أمرت أن تغتسل لانه لا يدرى هل الدم لا يرجع إليها ولا تكف عن الصلاة بعد ذلك وان تطاول بها الدم أشهرا الا أن ترى في ذلك ما لا يشك فيه ويستيقن أنه دم حيضة فتكف عن الصلاة ويكون ذلك لها عدة من الطلاق فان لم يستيقن لم تكف عن الصلاة ولم تكن لها عدة وكانت عدتها عدة المستحاضة ويأتيها زوجها في ذلك وتصلي وتصوم (قلت) أرأيت قول مالك دما تنكره كيف هذا الدم الذى تنكره (قال) ان النساء يزعمن أن